استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئا ؛ لأن القصد بالاستئجار لها حصول ثوابها لأنه أقرب إلى نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبها والجنب لا ثواب له على قراءة بل على قصده في سورة النسيان كمن صلى بنجاسة ناسيا لا يثاب على أفعال الصلاة المتوقفة على الطهارة بل على ما لا يتوقف عليها كالقراءة والذكر والخشوع وقصده فعل العبادة مع عذره فمن أطلق إثابة الجنب الناسي يحمل كلامه على إثابته على القصد لا غيره وإثابته عليه لا تحصل غرض المستأجر المذكور ويؤيد عدم الاعتداد بقراءته عدم ندب سجود التلاوة [ ص: 160 ] لها كما مر وقولهم لو نذرها فقرأ جنبا لم يجزئه ؛ لأن القصد من النذر التقرب والمعصية أي ولو في الصورة لتدخل قراءة الناسي لا يتقرب بها وبه فارق البر بقراءة الجنب سواء أنص في حلفه على القراءة وحدها أو مع الجنابة ولغا النذر إن نص فيه عليها مع الجنابة ويظهر أن المستأجر لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنبا ؛ لأن الثواب هنا غير مقصود بالذات وإنما المقصود التعليم وهو حاصل مع الجنابة وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده وبأن من استؤجر لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه أي بل الشرط عدم الصارف فإن قلت صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه قلت هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة وصححناه احتاج للنية فيما يظهر أولا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لها فذكر القبر مثال .
حاشية ابن قاسم
[ ص: 160 ] قوله ويظهر أن المستأجر لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنبا ) اعتمده م ر وقضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة ، بل الظاهر صحة العقد مع وجودها وقضية ما تقدم من انفساخ الإجارة بطرو حيض من استؤجرت لخدمة مسجد أنها لو خدمته مع الحيض لم تستحق الأجرة وإلا لم تنفسخ الإجارة وقد يشكل على مسألة الجنب المذكورة ؛ لأن مقصود الخدمة حاصل مع الحيض إلا أن يفرق بأن الجنب يمكنه دفع إثم القراءة بأن لا يقصد القرآنية والحائض لا يمكنها دفع إثم المكث بالاختيار نعم إن كانت الخدمة بدون مكث ككنس أمكن بدونه فلا يبعد الانفساخ بطرو الحيض ( قوله قلت هنا قرينة صارفة ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده ( فرع )
( قوله حصول ثوابها ) أي مثل ثوابها كما تبين من قوله السابق آنفا وحذف مثل إلخ ا هـ كردي وفيه تأمل ( قوله لأنه ) أي حصول ثوابها ( قوله والجنب لا ثواب له إلخ ) أي حتى يقصد حصول مثله للميت مثلا بالاستئجار ( قوله لا تحصل ) من التحصيل ( قوله المذكور ) وهو ثواب القراءة ( قوله [ ص: 160 ] لها ) أي لقراءة الجنب ( قوله وقولهم إلخ ) عطف على عدم ندب إلخ ( قوله لو نذرها ) أي القراءة ( قوله والمعصية ) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه و ( قوله لتدخل إلخ ) تعليل للتعميم بالغاية ( قوله وبه فارق إلخ ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ ( قوله ولغا النذر ) مستأنف ا هـ ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ ( قوله إن نص ) أي الناذر ( فيه ) أي النذر ( عليها ) أي القراءة ( قوله ويظهر أن المستأجر إلخ ) قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة ، بل الظاهر صحة العقد مع وجودها ا هـ سم . وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر ؛ لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون المأتي به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية ا هـ وفيه تأمل ( قوله أن المستأجر ) بفتح الجيم و ( قوله يستحق ) أي الأجرة ( قوله وأفتى بعضهم إلخ ) اعتمده النهاية ( قوله بأنه لو ترك إلخ ) ( فرع )
نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك ، وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة ( فرع آخر )
الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك سم على حج ا هـ ع ش وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه ( قوله لزمه قراءة ما تركه إلخ ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى ا هـ ع ش ( قوله قلت هنا قرينة إلخ ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده ا هـ سم ( قوله لوقوعها ) متعلق بصارفة و ( قوله عما استؤجر له ) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره ا هـ رشيدي ( قوله وصححناه ) أي وهو الراجح ا هـ ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع ا هـ .