صفحة جزء
( وإن آجر دابة لركوب ) عينا أو ذمة ( فعلى المؤجر ) عند الإطلاق ( إكاف ) بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير وفسره غير واحد بالبرذعة ولعله مشترك وفي المطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه بالحزام ا هـ والمراد هنا ما تحت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق ، وقال في حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهي الآن ليست واحدا من هذين بل حلس غليظ محشو ليس معه شيء آخر غالبا ( وحزام ) وهو ما يشد به الإكاف ( وثفر ) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة ( وبرة ) بضم أوله وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ( وخطام ) بكسر أوله خيط يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم لتوقف التمكن اللازم له عليها مع اطراد العرف به كما قالوه وبه يندفع بحث الزركشي أن محل ذلك إن اطرد العرف به وإلا وجب [ ص: 167 ] البيان كما مر في نحو الجبر أما إذا شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه .


حاشية ابن قاسم

( قوله عند الإطلاق ) يأتي محترزه ( قوله في المتن وبرذعة ) قال في شرح الروض وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل ا هـ .

( قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ ) يتأمل وكأن وجه الاندفاع أن كلامهم دل على تحقق اطراد العرف [ ص: 167 ] وقد يضطرب ( قوله أما إذا شرط إلخ ) محترز عند الإطلاق وفي الروض وشرحه فإن اكترى الدابة عريا كأن قال اكتريت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء عليه من الآلات ا هـ

حاشية الشرواني

( قوله عينا ) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية . ( قوله عند الإطلاق ) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل ( قوله وهو للحمار كالسرج إلخ ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا ا هـرشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الإكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك ا هـ

وعبارة الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة ا هـ .

( قوله ما تحت البرذعة ) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه ا هـ قول المتن ( وبرذعة ) عبارة شرحي الروض والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل ا هـ .

( قوله كالمشارق ) اسم كتاب ا هـ ع ش

( قوله وقال ) أي الصحاح ( قوله في حلس ) أي في مادته ا هـ ع ش ( قوله وهي ) أي البرذعة ( قوله بل حلس غليظ إلخ ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا ( قوله بمثلثة وفاء إلخ ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها ا هـ قول المتن ( وخطام ) وعليه أيضا نعل احتيج إليه ا هـ ع ش ( قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ ) محل تأمل ؛ لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل ؛ لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل [ ص: 167 ] وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر و س م ( قوله أما إذا شرط إلخ ) عبارة المغني تنبيه : إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما اتبع الشرط ا هـ .

وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية