قول المتن ( ولا حط شيء من الأجرة ) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن ا هـ ع ش ( قوله إذ لا خلل في منفعة الأرض ) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الإنبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا ، وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده .