صفحة جزء
( وتنفسخ ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعا كمسلمة استؤجرت عينها مدة لخدمة مسجد فحاضت فيها أو حسا كالموت فتنفسخ ( بموت ) نحو ( الدابة والأجير المعينين ) ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بإتلاف المشتري له ثمنه ؛ لأنه وارد على العين وبإتلافها صار قابضا لها بخلاف المنفعة هنا ؛ لأن الانفساخ إنما هو ( في ) الزمان ( المستقبل ) ومنافعه معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها ( لا ) في الزمن ( الماضي ) بعد القبض الذي لمثله أجرة فلا تنفسخ ( في الأظهر ) لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يثبت فيه خيار ( فيستقر قسطه من المسمى ) بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما حالة العقد دون ما بعده فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافها إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور وخرج بالمستوفى منه المستوفى به وغيره مما مر فلا انفساخ بتلفه على ما مر فيه .


حاشية ابن قاسم

( قوله شرعا ) راجع لتلف وقوله أو حسا عطف على شرعا ش ( قوله ثمنه ) فاعل استقر وقوله لأنه أي إتلاف المشتري ( قوله الذي لمثله أجرة ) نعت للزمن ش ( قوله وخرج بالمستوفى منه المستوفى به ) المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد [ ص: 188 ] ا هـ فما معنى هذا الاحتراز ؟ وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد

حاشية الشرواني

( قوله شرعا ) راجع لتلف و ( قوله أو حسا ) عطف على شرعا ش ا هـ سم قول المتن ( بموت الدابة والأجير إلخ ) وكذا معين غيرهما ا هـ مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة ( قوله ولو بفعل المستأجر ) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن ( قوله ولو بفعل المستأجر ) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها ا هـ ع ش ( قوله وإنما استقر إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها ا هـ

( قوله ثمنه ) فاعل استقر و ( قوله لأنه وارد إلخ ) أي إتلاف المشتري ا هـ سم والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مر عن المغني ( قوله لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والإجارة ( قوله بعد القبض ) ظرف للماضي ( قوله الذي إلخ ) نعت للزمن ش ا هـ سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع ، واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما ؛ لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلال المدة أبدلا كما مر ا هـ .

( قوله فلا تنفسخ ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ ( قوله وأجرة مثله ) أي النصف الماضي ( قوله لاختلافهما ) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة المدتين ( قوله إذ قد تزيد إلخ ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد ا هـ ع ش ( قوله وخرج بالمستوفى منه المستوفى به إلخ ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفى به المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد ا هـ فما معنى هذا الاحتراز ؟ وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد ا هـ سم ( قوله وغيره ) أي والمستوفى فيه و ( قوله مما مر ) أي في شرح يجوز إبداله ا هـ كردي ( قوله على ما مر فيه ) أي من أنه إذا عين كل من المستوفى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية