( و ) الأصح ( أنها تنفسخ بانهدام [ ص: 191 ] الدار ) كلها ولو بفعل المستأجر لزوال الاسم وفوات المنفعة قبل الاستيفاء عليها إذ لا تحصل إلا شيئا فشيئا وإنما حكمنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرف فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده وقبل مضي مدة لها أجرة وإلا ففي الباقي منها دون الماضي فيأتي فيه ما مر من التوزيع أما انهدام بعضها فيتخير به المستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له
وعلى هذا الانهدام يحمل ما قالاه إن تخريب المستأجر يخيره فأراد تخريبا يحصل به تعيب فقط وتعطل الرحا بانقطاع مائها والحمام لنحو خلل أبنيتها أو نقص ماء بئرها يفسخها على ما قالاه واعترضا بأنه مبني على الضعيف في المسألة بعده ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر سوق الماء إليها من محل آخر كما يرشد لذلك قولهم الآتي لإمكان سقيها بماء آخر وأما نقلهما عن إطلاق الجمهور فيما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة عطلت ماءها التخير مضت مدة لمثلها أجرة أو لا وعن المتولي عدمه إذا بان العيب ، وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقالا إنه الوجه ؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه فمعترض بأن الوجه ما أطلقه الجمهور وصرحا بنظيره في مواضع [ ص: 192 ] تبعا لهم منها قولهم لو عرض أثناء المدة ما ينقص المنفعة كخلل يحتاج لعمارة وحدوث ثلج بسطح حدث من تركه عيب ولم يبادر المؤجر لإصلاحه تخير المستأجر وقولهم لو اكترى أرضا فغرقت وتوقع انحسار الماء في المدة تخير وغير ذلك مع تصريحهم بأن الخيار على التراخي فيما إذا كان العيب بحيث يرجى زواله كما في مسألتنا فهذا منهم كالصريح في التخير
وإن مضت مدة لمثلها أجرة بل صرحا في الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا آجر أرضا فغرقت بسيل على أن ما مر عنهما في نقص ماء بئر الحمام يقتضي الانفساخ في مسألتنا فضلا عن التخيير فقولهما عن مقالة المتولي إنها الوجه أي من حيث المعنى على ما فيه أيضا لا من حيث المذهب ( لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها بماء آخر ومن ثم لو غرقت هي أو بعضها بماء لم يتوقع انحساره مدة الإجارة أو أوان الزرع انفسخت في الكل في الأولى وفي البعض في الثانية ويتخير حينئذ على التراخي ووهم من قال على الفور وألحق بذلك أخذا من العلة أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت وهو ظاهر مؤيد لما قررته في نقص ماء بئر الحمام ( بل يثبت ) به ( الخيار ) للعيب ما لم يبادر المؤجر قبل مضي ما مر ويسوق إليها ما يكفيها ولا يكفي وعده بذلك على الأوجه قال الماوردي وحيث ثبت الخيار هنا فهو على التراخي ؛ لأن سببه تعذر قبض المنفعة أي أو بعضها وذلك يتكرر بتكرر الزمان ومما يتخير به أيضا ما لو استأجر محلا لدوابه فوقفه المؤجر مسجدا فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقذر له [ ص: 193 ] من حينئذ ويتخير فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي المدة أي إن كانت المنفعة المستأجر لها تجوز فيه وإلا كاستئجاره لوضع نجس به تعين إبداله بمثله من الطاهر وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجر وحينئذ يقال لنا مسجد منفعته مملوكة ويمتنع نحو صلاة واعتكاف به من غير إذن مالك منفعته .
حاشية ابن قاسم
( قوله وعلى هذا الانهدام ) أي انهدام بعضها nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله أو نقص ماء بئرها ) كذا شرح م ر ولعل المراد نقص يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ ( قوله ويجاب بحمل هذا إلخ ) كذا شرح م ر وهذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع ( قوله عطلت ماءها ) لعل المراد نقصته بحيث نقص الانتقاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها ( قوله وعن المتولي عدمه إلخ ) عبارة شرح الروض عنهما فالوجه ما ذكره المتولي إلخ
( قوله بحيث يرجى زواله ) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض آخر الباب ، وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع [ ص: 192 ] زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى ( قوله فهذا منهم كالصريح في التخير إلخ ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلى قوله ويجاب إلخ ( قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا ) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ ( قوله فقولهما عن مقالة المتولي إلخ ) في هامش شرح الروض بخط شيخنا الشهاب الرملي أنه يحمل على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو يؤدي إلى التشقيص انتهى م ر . ( قوله مع إمكان سقيها بماء آخر ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام انتهى ( قوله ووهم من قال على الفور ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه على الفور قال لأنه خيار تفريق الصفقة لا خيار عيب إجارة وهو لا يكون إلا على الفور وأقول يؤيد قولهم إنه على التراخي قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التفريق لا يتكرر كذلك وفي الروض آخر الباب ، وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى فالخيار في متوقع الزوال على التراخي ( قوله [ ص: 193 ] أي إن كانت المنفعة إلخ ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب ( قوله تعين إبداله إلخ ) اعتمده م ر .
حاشية الشرواني
[ ص: 191 ] قوله كلها ) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما ( قوله ولو بفعل المستأجر ) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها ا هـ ع ش ( قوله لزوال الاسم ) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ إجارة الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم ، والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم ا هـ رشيدي ( قوله وإنما حكمنا إلخ ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها ( قوله إن وقع ذلك ) أي انهدام الكل ( قوله ما مر ) أي في أول الفصل ( قوله فيتخير به المستأجر إلخ ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا هـ رشيدي
( قوله لا أجرة له ) صوابه له أجرة ا هـ رشيدي ( قوله وعلى هذا الانهدام ) أي انهدام البعض ( قوله يخيره ) أي المستأجر ( قوله تعيب فقط ) أي لا هدم الكل ا هـ مغني ( قوله وتعطل إلخ ) مبتدأ خبره يفسخها ( قوله الرحا ) بألف كما في أصله ا هـ سيد عمر ( قوله أو نقص ماء بئرها ) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ انتهى ا هـ رشيدي ( قوله يفسخها ) أي تنفسخ الإجارة بذلك ( قوله واعترضا ) الأنسب الإفراد ( قوله في المسألة إلخ ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض و ( قوله بعده ) أي بعد قوله وأنها تنفسخ بانهدام الدار ا هـ كردي ( قوله ويجاب بحمل إلخ ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة
( قوله بحمل هذا ) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر ( قوله سوق ماء إليها ) الأولى التثنية ( قوله الآتي ) أي في مسألة انقطاع ماء الأرض ( قوله وأما نقلهما ) مبتدأ خبره قوله فمعترض ( قوله عطلت إلخ ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج ا هـ ع ش ( قوله التخير ) مفعول نقلهما ( قوله وعن المتولي ) عطف على من إطلاق الجمهور و ( قوله عدمه ) أي عدم التخيير عطف على التخير ( قوله إذا بان العيب ) أراد به الآفة بساقية الحمام ا هـ كردي ( قوله وقالا إنه ) أي ما قاله المتولي ( قوله لأنه ) أي الفسخ المترتب على التخير ( فسخ في بعض المعقود عليه ) يعلم منه أنه فرض الخلاف بينالمتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة ا هـ رشيدي
( قوله فمعترض إلخ ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي إنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير ا هـ رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير [ ص: 192 ] إذا بان العيب إلخ أنه الوجه ؛ لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ ( قوله منها قولهم ) لعل الأنسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم وقوله منهم تثنية الضمير ( قوله بحيث يرجى زواله ) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع ا هـ سم
( قوله كما في مسألتنا ) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها ا هـ ع ش الأولى طرو الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ ( قوله فهذا منهم كالصريح في التخير ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلخ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا ) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ ا هـ سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالا ( قوله في مسألتنا ) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة ا هـ ع ش ( قوله فقولهما ) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول لا يظهر له وجه ( قوله عن مقالة المتولي إلخ ) عن بمعنى بعد أو في و ( قوله إنها إلخ ) مقول القول و ( قوله أي من حيث المعنى ) خبره قال النهاية ونقله سم عن الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص ا هـ .
( قوله فلا تنفسخ ) إلى قوله على التراخي في النهاية ( قوله في الأولى ) أي غرق الكل و ( قوله في الثانية ) أي غرق البعض ( قوله حينئذ ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه ( قوله على التراخي ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ويتخير حينئذ على الفور ؛ لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه ا هـ قال سم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه ، وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك ا هـ
( قوله ووهم من قال إلخ ) يعني الشهاب الرملي كما مر ( قوله والحق ) إلى قوله ومما يخير به في النهاية ( قوله بذلك ) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره إلخ ا هـ كردي ( قوله من العلة ) أي قوله لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها إلخ ( قوله انفسخت ) اعتمده المغني أيضا ( قوله للعيب ) إلى قوله ومما يخير في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث ( قوله ما مر ) أي مدة لمثلها أجرة ( قوله ويسوق ) بالجزم عطفا على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف بالسين ( قوله ولا يكفي وعده إلخ ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء فلو أخر الفسخ اعتمادا على وعده بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ ا هـ ع ش ( قوله قال الماوردي إلخ ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي على التراخي كما قاله الماوردي ا هـ قال ع ش قول م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا ا هـ أي في النهاية [ ص: 193 ] خلافا للتحفة ( قوله من حينئذ ) أي حين وقفيته مسجدا ( قوله أي إن كانت المنفعة إلخ ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب ا هـ سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار وما يتفرع عليه ( قوله تعين إبداله ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله ونحوها ) أي كالاعتكاف والقراءة ( قوله يقال إلخ ) أي على طريق اللغز