( وغصب ) غير المؤجر لنحو ( الدابة وإباق العبد ) في إجارة عين قدرت بمدة من غير تفريط من المستأجر وكان الغصب على المالك ( يثبت الخيار ) ما لم يبادر بالرد كما مر وذلك لتعذر الاستيفاء فإن فسخ فواضح وإن أجاز ولم يرد حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى أما إجارة الذمة فيلزم المؤجر الإبدال فيها فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين العقد فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقد وقيده الماوردي بما إذا لم يقدر بزمن وإلا انفسخت بمضيه وأما إجارة عين قدرت بعمل فلا تنفسخ بنحو غصبه بل يستوفيه متى قدر عليه كثمن حال أخر [ ص: 194 ] قبضه وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر فيسقط خياره ويلزمه المسمى قاله الماوردي وأما لو غصبها على المستأجر من يده فلا خيار ولا فسخ على ما بحثه ابن الرفعة أخذا من النص واستشهد له الغزي بما فيه نظر وقال الأذرعي إنه مشكل وما أظن الأصحاب يسمحون به وأما غصب المؤجر لها بعد القبض أو قبله بأن امتنع من تسليمها فيفسخها كما يأتي
حاشية ابن قاسم
( قوله غير المؤجر ) احترز عن المؤجر كما ذكره بقوله آنفا وأما غصب المؤجر لها إلى قوله كما يأتي وحاصله الإشارة إلى أن كلامه هنا في غير المؤجر ؛ لأن غصب المؤجر يأتي في قول المصنف الآتي ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت وفيه بحث ؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير إذ لو استغرقها انفسخت وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتوارد ما هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل ( قوله لنحو ) متعلق بقول المتن غصب nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله وكان الغصب على المالك ) أي بأن غصبت من يده ( قوله ما لم يبادر إلخ ) كذا المتن الآتي م ر ( قوله فيلزم المؤجر الإبدال فيها ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر ( قوله وإلا انفسخت بمضيه ) فساوت إجارة العين ( قوله فلا تنفسخ بنحو غصبه ) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به [ ص: 194 ] هنا في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة ( قوله وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ ) يتأمل صورة تفريط المستأجر مع أن الغصب من يد المالك إلا أن يصور بما إذا امتنع من تسلمها حتى غصبت ولو تسلمها لم تغصب ( قوله فيسقط خياره ويلزمه المسمى ) قال الماوردي قد يشكل ما قاله بأن تفريطه لا يزيد على تخريبه بل لا يساويه مع أنه يتخير كما تقدم إلا أن يفرق بفوات المنفعة في التخريب دون الغصب ( قوله كما يأتي ) بتأمل ما يأتي تعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل ، فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا .
حاشية الشرواني
قول المتن ( وغصب الدابة ) أي وندها ا هـ مغني ( قوله غير المؤجر ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما ( قوله غير المؤجر ) احترز به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي ، وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة إلى أن كلامه هنا في غير المؤجر ؛ لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث ؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل ا هـ سم ( قوله لنحو إلخ ) متعلق بغصب nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ا هـ سم ( قوله في إجارة عين ) إلى قوله وأما لو غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده
( قوله وكان الغصب على المالك ) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي ا هـ وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب ا هـ .
( قوله ما لم يبادر ) أي المؤجر ( قوله كما مر ) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة ( قوله فواضح ) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل ( قوله فيستقر إلخ ) فإن استغرق الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال وبقي من المدة شيء ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور ا هـ ع ش عبارة المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة ا هـ بحذف
( قوله أما إجارة الذمة إلخ ) محترز قوله في إجارة عين ( قوله فيلزم المؤجر الإبدال إلخ ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم وع ش ( قوله وقيده ) أي لزوم الإبدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها ( قوله وإلا انفسخت بمضيه ) فساوت إجارة العين ا هـ سم ( قوله فلا تنفسخ إلخ ) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة ا هـ سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا [ ص: 194 ] وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم وما يأتي فيما قبله والتضرر في الأول أشد لا سيما إذا كان نحو الغصب في السفر فليراجع
( قوله قبضه ) نائب فاعل أخر ( قوله وقال الأذرعي إلخ ) إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المالك أو المستأجر ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد ا هـ ع ش ( قوله إنه مشكل ) أي فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط ا هـ ع ش أقول وقوله ولو مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني ، وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ
( قوله كما يأتي ) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا ا هـ سم .