( وحريم الدار ) المبنية ( في الموات ) في ذكره ما مر ويصح أن يحترز به عن المحفوفة بملك وستأتي فناؤها وهو ما حوالي جدرها ومصب ميازيبها قال ابن الرفعة إن كان بمحل تكثر فيه الأمطار ا هـ وفيه نظر بل الذي يتجه أنه لا فرق لمس الحاجة إليه وإن ندر المطر نعم مصب ماء الغسالة لا يعتبر كما هو ظاهر مما مر في الصلح و ( مطرح الرماد وكناسة وثلج ) في بلده ( وممر في صوب الباب ) أي جهته لكن لا إلى امتداد الموات إذ لغيره إحياء ما قبالته إذا أبقى له ممرا وإن احتاج لانعطاف وازورار ونظر فيه الزركشي إذا تفاحشا للإضرار
حاشية ابن قاسم
( قوله في ذكره ما مر ) ويقال عليه ما قدمته ( قوله فناؤها ) خبر قول المتن حريم وعبارة الروض وهل فناء الجدران حريم وجهان لكن يمنع من حفر بئر بقربها وما يضر بها ا هـ وبين في شرحه أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الوجه الأول وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين ا هـ .
( قوله ومصب ميازيبها ) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل ، وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته ( قوله لا يعتبر كما هو ظاهر إلخ ) فيه نظر ( قوله في بلده ) أي وهي ما يوجد فيه ذلك ولو نادرا على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه .
حاشية الشرواني
( قوله في ذكره ) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر ( قوله في ذكره ما مر ) ويقال عليه ما قدمته ا هـ سم ( قوله وسيأتي ) أي حكم المحفوفة في المتن ( قوله فناؤها ) خبر قول المتن وحريم الدار ا هـ رشيدي ( ومصب إلخ ) عطف على فناؤها ( قوله ومصب ميازيبها ) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته ا هـ سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه ا هـ ع ش ( قوله لا يعتبر كما هو ظاهر ) فيه نظر م ر ا هـ سم ( قوله في بلده ) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام ا هـ رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو نادرا على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى ا هـ .
( قوله أي جهته ) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر ( قوله إذا أبقى ) أي الغير .