( قوله : ويمنع جالس به ) أي ندبا كما في شرح م ر وفيه أيضا ومن الانتفاع بحريمه أضر بأهله
حاشية الشرواني
( قوله : وكأنه ) أي إفتاء القفال ( قوله : إذا صانهم ) أي كاملي التمييز ( قوله : ويمنع ) أي ندبا . ا هـ . سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم . ا هـ .
قال ع ش قوله : من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله : ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور . ا هـ . وقوله : بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله : لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف ، وقوله : وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى . ا هـ . إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة