( ويصح ) الوقف ولو من مسلم ( على ذمي ) معين متحد أو متعدد كما يجوز التصدق عليه نعم إن ظهر في تعيينه قصد معصية كالوقف على خادم كنيسة للتعبد لغا كالوقف على نحو حصرها وكذا إن وقف عليه ما لا يملكه كقن مسلم ونحو مصحف ، ولو حارب ذمي صار الموقوف عليه كمنقطع الوسط أو الآخر كما بحثه شارح وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق واضح ( لا مرتد وحربي ) ؛ لأن الوقف صدقة جارية ولا بقاء لهما ويفرق بينهما وبين نحو الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار إذ لا تمكن عصمته بحال بخلافهما بأن في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه ومن ثم ترددوا في معاهد ومستأمن هل يلحقان بالذمي كما رجحه الغزي أو بالحربي كما جزم به الدميري : وقال غيره إنه المفهوم من كلامهم وتردد السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة ورجح أنه كالزاني المحصن
حاشية ابن قاسم
( قوله : وكذا إن وقف عليه ) أي على الذمي nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله : كما بحثه شارح ) وهو ظاهر شرح م ر ( قوله : فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق ) أي حيث يتبين بطلانه ( قوله : إذ لا تمكن إلخ ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار وقوله : بأن في الوقف إلخ متعلق بيفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله : كما رجحه الغزي ) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن [ ص: 245 ] بعده شرح م ر أقول فلو رجع إليها أي فما حكمه
حاشية الشرواني
( قوله : ولو من مسلم ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما بحثه شارح ( قوله : على معين ) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش ( قوله : وكذا إن وقف عليه ) أي على الذمي nindex.php?page=showalam&ids=13790ش . ا هـ . سم ( قوله : صار الموقوف عليه إلخ ) عبارة المغني ينبغي أن يصرف إلى من بعده . ا هـ . ( قوله : كمنقطع الوسط ) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده و ( قوله : أو الآخر ) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فلأقرب رحمه . ا هـ . ع ش وقوله : يصرف لمن بعده إلخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه .
( قوله : كما بحثه شارح ) وهو ظاهر . ا هـ . نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا ؟ فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق هنا ع ش ( قوله : واضح ) وهو أنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى أن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف ( لا مرتد ) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين صحته وإلا فلا لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الإسلام . ا هـ . ع ش ( قوله : وبين الزاني المحصن ) أي حيث صح الوقف عليه دونهما . ا هـ . ع ش ( قوله : إذ لا يمكن إلخ ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار و ( قوله : بأن في الوقف ) متعلق بيفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790ش . ا هـ . سم ( قوله : كما رجحه الغزي ) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعده شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها فما حكمه ا هـ سم قال ع ش : بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الإسلام لا يرجع إليه ؛ لأن مقصود الواقف لم يتناول المدة الأولى . ا هـ .
( قوله : بالمحاربة ) أي قطع الطريق و ( قوله : ورجح ) أي السبكي ( أنه إلخ ) هذا هو المعتمد فيصح الوقف عليه . ا هـ . ع ش