صفحة جزء
( ونفسه في الأصح ) لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه ؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل واختلاف الجهة إذ استحقاقه ونفا غيره ملكا الذي نظر إليه المقابل الذي اختاره جميع لا يقوى على دفع ذلك التعذر ومنه أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحو شربه أو مطالعته أو طبخه من بئر أو كوز ، وفي كتاب أو قدر وقفها على نحو الفقراء كذا قاله شارح وليس بصحيح وكأنه توهمه من قول عثمان رضي الله عنه في وقفه لبئر رومة بالمدينة دلوي فيها كدلاء المسلمين وليس بصحيح فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط بل على سبيل الإخبار [ ص: 245 ] بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها .

ثم رأيت بعضهم جزم بأن شرط نحو ذلك يبطل الوقف نعم شرطه أن يضحى عنه منه صحيح أخذا من قول الماوردي وغيره بصحة شرط أن يحج عنه منه أي ؛ لأنه لا يرجع له من ذلك إلا الثواب وهو لا يضر بل هو المقصود من الوقف ويفرق بينه وبين شرطه الصلاة فيما وقفه مسجدا بأن الصلاة فيها انتفاع ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرطه ذلك وفق دنيوي ولا كذلك في نحو الحج والأضحية وأفتى أبو زرعة فيمن وقف بناء أو بستانا وشرط أن يبدأ من ريعه بعمارته وما فضل له ثم لأولاده بأنه صحيح وما فضل عن العمارة يحفظ ما دام حيا لجواز الاحتياج إليه فيها ثم ما فضل حال موته يصرف لأولاده وإنما لم يبطل فيما جعله لنفسه ؛ لأنه لا يعرف ومن ثم لم يكن كالوقف على زيد ونفسه حتى يصح في نصفه ويبطل في نصفه ولا كمنقطع الوسط حتى يصرف الفاضل في حياته لأقرب الناس إليه ؛ لأنه هنا ليس طبقة ثانية بل من جملة الأولى وإن تقدم بعضها عليه وإنما لم يؤثر ضم المجهول وهو ما له إلى المعلوم ؛ لأنه لم يشرك بينهما بل قدم المعلوم وهو نحو العمارة فصح فيه وأخر المجهول المتعذر الصرف إليه فحفظنا الفاضل لموته لما مر هذا حاصل كلامه المبسوط في ذلك وفيه ما فيه للمتأمل .

ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه وكذا لو كان فقيرا حال الوقف كما في الكافي واعتمده السبكي وغيره ويصح شرطه النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة المثل فأقل ومن حيل صحة الوقف على النفس أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله [ ص: 246 ] وخالف فيه الإسنوي وغيره تبعا للغزالي والخوارزمي فأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه والأصح لغيره قال السبكي وهو أقرب لبعده عن قصد الجهة وأن يؤجره مدة طويلة ثم يقفه على الفقراء مثلا ثم يتصرف في الأجرة أو يستأجره من المستأجر وهو الأحوط لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر وهاتان حيلتان لانتفاعه بما وقفه لا لوقفه على نفسه كما هو واضح وأن يستحكم فيه من يراه ولو أقر من وقف على نفسه ثم على جهات مفصلة بأن جاء كما يراه حكم به وبلزومه وأخذ بإقراره ويجوز نقض الوقف في حق غيره على ما أفتى به البرهان المراغي وخالفه التاج الفزاري فقال يقبل إقراره عليه وعلى من يتلقى منه كما لو قال هذا وقف علي ويأتي قبيل الفصل ما له تعلق بذلك .

( تنبيه )

أفتى ابن الصلاح بأن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافعي باطنا من بيعه وسائر التصرفات فيه قال ؛ لأن حكم الحاكم لا يمنع ما في نفس الأمر وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه انتهى ، وتبعه على ذلك جمع ورده آخرون بأنه مفرع على الضعيف إن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطنا كما صرح به في تعليله والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطنا ولا معنى له إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما وقد صرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه


حاشية ابن قاسم

( قوله : نعم شرطه أن يضحي عنه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : ويفرق بينه وبين شرط الصلاة إلخ ) ينبغي أن يكون المراد أن هذا الشرط باطل في نفسه غير مؤثر في صحة الوقف أخذا مما نقلناه عند قول المتن الآتي ولو قال وقفت هذا سنة فباطل عن شرح الروض من أن ما يضاهي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا . ا هـ . إلا أن يخص الشرط الفاسد في ذلك بغير ما يتعلق بالوقف على النفس .

ثم رأيت عبارة شرح البهجة تقتضي هذا ( قوله : ويفرق بينه وبين شرطه الصلاة فيما وقفه مسجدا ) ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وهو صريح قوله في شرح البهجة ما نصه أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن يقضي من ريع الوقف ونمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثمار أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرا أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا أو أن يستسقي من بئر وقفها وأما قول عثمان إلخ وهذا يرد ما قاله الماوردي الذي اعتمده في العباب بقوله لكن له الانتفاع بوقفه العام كمقبرة ومسجد وبئر وكتاب شرطه أم لا . ا هـ . ( قوله : ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه ) في العباب ولو وقف على ولده ثم ورثته فمات ولده وهو من ورثته فلا شيء له . ا هـ . وعبارة تجريده ولو وقف على ولده ثم على ورثته ثم الفقراء فمات ولده وهو أحد ورثته قال الماوردي والروياني لم يصرف إليه وتكون حصته للفقراء ويصرف الباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ثم قال علي إن في صرف حصته للفقراء نظرا .

والقياس أنه لباقي الورثة كما لو وقف على هذين ثم الفقراء فمات [ ص: 246 ] أحدهما وفيه بحث للرافعي ا هـ وهذا قد يشكل على ما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا حيث يستحق وعلى ما لو وقف على أفقه أولاد فلان وهو أفقههم حيث يستحق فيحتاج إلى الفرق فليتأمل . أقول ذكر الشارح في [ ص: 247 ] شرح قول المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما إلى آخر مسألة التجريد ثم قال وقياسه ما مر فيمن وقف على الفقراء وهو فقير أو حدث فقره أنه يدخل إلى آخر ما طال به فراجعه

حاشية الشرواني

قول المتن ( في الأصح ) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب ، أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية ومغني

( قوله : لتعذر ) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم ( قوله : الذي نظر إلخ ) نعت للاختلاف و ( قوله : الذي اختاره إلخ ) نعت للمقابل و ( قوله : لا يقوى إلخ ) خبر للاختلاف ( قوله : أو انتفاعه به ) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا . ا هـ . ع ش ( قوله : ومنه ) أي من [ ص: 245 ] الوقف على نفسه . ا هـ . ع ش ( قوله : يبطل الوقف ) وهو ظاهر ؛ لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه . ا هـ . ع ش ( قوله : بصحة شرط أن يحج عنه إلخ ) فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضا ، فإن ارتد فالوقف على حاله ؛ لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج . ا هـ . مغني .

( قوله : ويفرق بينه ) أي شرطه نحو الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة فيما وقفه إلخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد ا هـ ع ش ( قوله : وبستانا ) الواو بمعنى أو ( قوله : إن يبدأ ) ببناء المفعول ( قوله : إليه ) أي الفاضل ( فيها ) أي العمارة ( قوله : ؛ لأنه ) أي ما جعله لنفسه ( قوله : لم يكن ) أي الوقف المذكور ( قوله : لأنه ) أي الواقف ( قوله : من جملة الأولى ) وهي العمارة والواقف ( قوله : بعضها ) أي بعض الأولى وهو العمارة ( قوله وإنما لم يؤثر ضم المجهول إلخ ) يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما لو قدم المجهول ضر كالأوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن تقديم المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل . ا هـ . سيد عمر ( قوله : ماله ) بفتح اللام ( قوله وهو نحو العمارة ) الأولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظه نحو ( قوله : لموته ) أي إليه ( قوله : لما مر ) أي بقوله لجواز الاحتياج إلخ ( قوله : وفيه ما فيه إلخ ) ولعل وجهه أن الوقف المذكور ماله إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل في كله فليراجع .

( قوله : ولو وقف ) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ويصح وقوله : وعلل به إلى وأن يؤجر وقوله : وهاتان إلى وأن يستحكم وإلى المتن في النهاية إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه ( قوله : جاز له الأخذ منه ) أي كأحدهم . ا هـ . ع ش ( قوله : بقدر أجرة المثل إلخ ) فإن كان أكثر منها لم يصح الوقف . ا هـ . مغني قال ع ش ، أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه هذه الأمور . ا هـ . ( قوله : واعتمده ابن الرفعة إلخ ) وهو الأوجه نهاية ومغني ( قوله : وكان ) أي ابن الرفعة ( يتناوله ) أي [ ص: 246 ] يأخذ غلته . ا هـ . ع ش ( قوله : وخالف فيه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف إلخ ( قوله : لبعده عن قصد الجهة ) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر . ا هـ . رشيدي ( قوله : وأن يؤجره ) كقوله الآتي وأن يسقي إلخ عطف على قوله أن يقف على إلخ ( قوله : ثم يتصرف إلخ ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق . ا هـ . ع ش

( قوله : أو يستأجره ) عطف على يتصرف ( قوله : وهو الأحوط ) أي الاستئجار من المستأجر ( قوله : وهاتان ) أي صورتا الإجارة ( قوله : وأن يستحكم إلخ ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن فإنه لا ينقض حكمه . ا هـ . ( قوله : من براء ) أي الوقف على النفس كالحنفي . ا هـ . ع ش ( قوله : بأن حاكما إلخ ) متعلق بأقر ( قوله : حكم به ) أي بصحة الوقف ( قوله : ويجوز نقض الوقف إلخ ) عبارة النهاية ونقض الوقف إلخ ( قوله : في حق غيره ) أي في حق من يتلقى منه كما يأتي ( قوله : وخالفه التاج الفزاري إلخ ) وهو الأوجه . ا هـ . نهاية ( قوله : عليه وعلى من يتلقى إلخ ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى منه . ا هـ . ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم ؟ . ا هـ . أقول الثاني هو الظاهر بدليل ما بعده ( قوله : إن حكم الحاكم إلخ ) بيان للضعيف ( قوله : في تعليله ) أي بقوله ؛ لأن حكم الحاكم لا يمنع إلخ ( قوله : ولا معنى له ) أي للنفوذ باطنا ( قوله : ونحوهما ) كالصحة والفساد .

( قوله : بأن حكم الحاكم إلخ ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب ، أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما ، بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكأن لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه . ا هـ . ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية