أطلق بعضهم أنه لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه [ ص: 258 ] وهو متجه إن ضيق على المصلين ولو في وقت وإلا جاز وضعه كحفر البئر وغرس الشجرة بل أولى لأن النفع هنا أعلى وأجل وللرافعي كلام في ذلك بسطته مع الكلام عليه في شرح العباب في أحكام المساجد ومر بعضه في الغصب
حاشية الشرواني
( قوله : أطلق بعضهم إلخ ) ظاهر المغني اعتماده أي الإطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة : أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر ؛ لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ [ ص: 258 ] فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال : والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ا هـ
( قوله : وهو متجه إن ضيق على المصلين إلخ ) ويعلم منه حرمة وضع الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام