( ولو وقف على شخصين ) كهذين ( ثم الفقراء ) مثلا ( فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر ) ؛ لأنه شرط في الانتقال للفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد وإذا امتنع الصرف إليهم بنصه تعين لمن ذكره قبلهم وبحث بعضهم فيمن شرط أن يصرف من ريع وقفه لثلاثة معينين قدرا معينا ثم من بعدهم لأولادهم فمات أحدهم ثم الثاني صرف فيهما لمصرف منقطع الوسط فإذا مات الثالث صرف معلوم كل لولده قال ومحل انتقال نصيب الميت لمن سمي معه أي المذكور في المتن إذا لم يفصل الواقف معلوم كل . انتهى وهو بعيد إذ كلامهم والمدرك يشهد لعدم الفرق فالوجه انتقال نصيب كل من مات إلى الباقي من الثلاثة ؛ لأنه لم يجعل للأولاد شيئا إلا بعد فقد الثلاثة وذكر الماوردي والروياني فيمن وقف على ولده ثم ورثته ثم الفقراء فمات ولده وهو أحد ورثته أنه لا شيء له بل حصته للفقراء والباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ويكون بينهم بالسوية إن شرطها أو أطلق .
واعترض صرف حصته للفقراء بأن قياس المتن صرفها للبقية أيضا وفي كليهما نظر وليس قياس المتن ذلك كما هو واضح وقياس ما مر فيمن وقف على الفقراء وهو فقير أو حدث فقره أنه يدخل فإن قلت يفرق بأن المقصود ثم الجهة لا هنا قلت لا أثر لذلك وإنما الملحظ ( قوله : حق ميت لعله بقي ما لو بان إلخ . ا هـ . ) [ ص: 259 ] أن المتكلم يدخل في عموم كلامه على خلاف فيه في الأصول لا يأتي هنا للقرينة وخرج بشخصين ما لو رتبهما كعلى زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو ثم زيد صرف لبكر كما اعتمده الزركشي ؛ لأن الصرف إليهم مشروط بانقراضه ولا نظر لكونه رتبه بعد عمرو ، وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا ولو قال وقفت على أولادي فإذا انقرضوا أولادهم فعلى الفقراء كان منقطع الوسط كما في الروضة كأصلها ؛ لأنه لم يشرط لأولاد الأولاد شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم وادعاء أن هذا قرينة على دخولهم ممنوع وبفرضه هي قرينة ضعيفة وهي لا يعمل بها هنا فاندفع تأييده بأن الانقطاع لا يقصد وإنما هذا من الكتاب وبأن النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال
حاشية ابن قاسم
( قوله : في المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء إلخ ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر وفي فتاوى البلقيني أنه لأقرباء الواقف ولا شك أن الوجه خلافه ( قوله : في المتن فمات أحدهما إلخ ) قال في شرح الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ميتا ولم نشترط القبول أو شرطناه وقبل أحدهما دون الآخر وقال بعضهم لم أرها مسطورة وقياس الحكم المذكور في مسألة الكتاب أن يكون كله للآخر وبه قال الخفاف وغيره . ا هـ . وهذا كله يقتضي الاكتفاء بقبول أحدهما وفيه نظر ظاهر كما لا يخفى بل قياس اشتراط قبول المعين أنه لا بد من قبولهما .
وأنه لو قبل أحدهما دون الآخر بطل الوقف في نصيب الآخر فليحرر . ( قوله : في المتن فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر ) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب للواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول . ا هـ . ( قوله : وهو أحد ورثته ) الضمير المنفصل [ ص: 259 ] عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل nindex.php?page=showalam&ids=13790ش
حاشية الشرواني
قول المتن ( ولو وقف على شخصين إلخ ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقارب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوى البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه . ا هـ . سم قول المتن ( فالأصح المنصوص إلخ ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع الوسط ع ش ( قوله : وبحث بعضهم فيمن شرط إلخ ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوى ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله . ا هـ . سيد عمر .
( قوله : أن يصرف ) أي الناظر ( قوله : كمصرف منقطع الوسط ) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف ( قوله : قال ) أي البعض ( قوله : وهو بعيد ) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض ( قوله : يشهد ) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب ( قوله : لعدم الفرق ) أي بين التفصيل وعدمه ( قوله : إلى الباقي ) يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله : ؛ لأنه لم يجعل إلخ لا يقوم به الرد على البعض فتأمل . ( قوله : ثم ورثته ) أي الولد ( قوله : وهو أحد ورثته ) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل nindex.php?page=showalam&ids=13790ش . ا هـ . سم أي وقوله : الآتي لا شيء له بل حصته ، وأما الضمير المتصل فعائد على الولد
( قوله : وبه ) أي بما ذكره الماوردي والروياني ( قوله : ويكون ) أي الباقي ( قوله : بالسوية إن شرطها أو أطلق ) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به . ا هـ . سيد عمر ( قوله : وليس قياس المتن ذلك إلخ ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلأن يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا غاية الأمر أن المقتضي لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت في هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض [ ص: 259 ] بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر ، وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله . ا هـ . سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام شامل للواقف
( قوله : إن المتكلم إلخ ) خبر وإنما الملحظ ( قوله : لا يأتي إلخ ) أي ذلك الخلاف ( هنا ) أي في مسألة الماوردي والروياني ( للقرينة ) أي وإنما الخلاف عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا ( قوله : وخرج بشخصين ) أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة ( قوله : رتبهما ) الأنسب لما بعده رتب ( قوله : صرف لبكر إلخ ) كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي .
( قوله : كما اعتمده إلخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ( قوله : ؛ لأن الصرف إليهم ) أي الفقراء ( قوله : بانقراضه ) أي بكر ( قوله : ولو قال ) إلى قوله وادعاه إلخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها ( قوله : فإذا انقرضوا وأولادهم ) عبارة النهاية والمغني فإذا انقرض أولادهم . ا هـ .
( قوله : وأولادهم ) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد ( قوله : أن هذا ) أي شرط انقراضهم ( قوله : على دخولهم ) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12515ابن أبي عصرون والأذرعي نهاية ومغني ( قوله : تأييده ) أي الدخول ( قوله : بأن الانقطاع ) أي للوسط ( قوله : وإنما هذا ) أي الانقطاع الذي في كتب الأوقاف ( قوله : كما قاله ) أي كون النظر المذكور معتبرا