ما يشتريه الناظر من ماله ، أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلاف بدل الموقوف [ ص: 291 ] المنشئ لوقفه هو الحاكم كما مر ، والفرق أن الوقف ثم فات بالكلية بخلافه هنا ، أما ما يبنيه من ماله ، أو من ريع الوقف في نحو الجدر الموقوفة فيصير وقفا بالبناء لجهة الوقف أي : بنية ذلك مع البناء ومر في بناء المسجد بموات ما له تعلق بذلك ولو شرط لبعض الموقوف عليهم النظر في حصته فللبطن الثاني منعه من إيجارها أكثر من سنة على ما أفتى به الأصبحي وابن عجيل ؛ لأن لهم حقا منتظرا ويرده ما مر آخر الإجارة من انفساخها بموته فلا ضرر عليهم فيها ، ولو وقف أرضا ليصرف من غلتها كل شهر كذا ففضل عنه شيء عند انقضاء الشهر اشترى به عقارا ، أو بعضه ووقفه على الأوجه فإن قل الفاضل جمعه من شهور متعددة واشترى به عقارا ، أو بعضه ووقفه
حاشية الشرواني
( قوله : ما يشتريه الناظر ) إلى قوله أي : بنية ذلك إلخ [ ص: 291 ] قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية ، والمغني مثله مع زيادة عن ع ش والرشيدي راجعه
( قوله : المنشئ إلخ ) استئناف بياني ولو زادوا ، والاستئناف كان أولى ( قوله : لبعض الموقوف إلخ ) أي : أو لكل منهم ( قوله : عند انقضاء الشهر ) و ( قوله : من شهور ) أي : مثلا