( ويكره ) تنزيها وقيل تحريما الالتقاط ( لفاسق ) ولو بنحو ترك صلاة وإن علمت أمانته في الأموال كما شمله إطلاقهم ؛ لأنه قد يخون فيها وبحث الزركشي كالأذرعي أن محل الخلاف إذا خيف هلاكها لو تركها وإلا حرم قطعا وفيه نظر ( والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) بل يسن ولو لعدل كالوديعة ؛ ولأنه يمتنع به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتمادا لظاهر اليد ولا يستوعب فيه صفاتها بل بعضها الآتي ذكره في التعريف ولو خشي منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع وقيل يجب واختير لخبر صحيح بالأمر به من غير معارض له بل قال الأذرعي لو جزم بوجوبه على غير الواثق بأمانة نفسه لاتجه وإنما وجب في اللقيط ؛ لأن أمر النسب أهم وتسن الكتابة عليها أنها لقطة وقيل تجب ( و ) المذهب ( أنه يصح التقاط الفاسق ) قال الزركشي وليست هذه مكررة مع قوله ويكره لفاسق فإن المراد بالصحيح هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له وإن منعناه الأخذ
حاشية ابن قاسم
( قوله ولا يستوعب فيه صفاتها ) عبارة الروض ولا يحرم استيعابها قال في شرحه بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار ( قوله ولو خشي منه ) أي من الاستيعاب ش ( قوله امتنع ) هل يضمن إذا خالف فأخذها الظالم ( قوله وقيل يجب ) أي الإشهاد ش ( قوله من غير معارض له ) أجيب بحمل الأمر على الندب بدليل القياس على الوديعة أقول : قد يفرق
حاشية الشرواني
( قوله ولو بنحو ترك صلاة إلخ ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ ا هـ ع ش ( قوله أن محل الخلاف ) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما ( قوله ولو لعدل ) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفي فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوراث لها فلم يكتف بالمستور ا هـ ع ش ( قوله ووارثه ) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن ( أنه لا يجب الإشهاد إلخ ) سواء كان لتملك أو حفظ ا هـ مغني ( قوله ولا يستوعب ) إلى قوله واختير في المغني ( قوله فيه ) أي الإشهاد ( قوله صفاتها إلخ ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره إلخ أي ولا يضمن ا هـ .
( قوله ولو خشي منه ) أي من الاستيعاب ش ا هـ سم والأصوب من الإشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه ا هـ .
( قوله يجب ) أي الإشهاد ش ا هـ سم ( قوله لخبر صحيح بالأمر به إلخ ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول : وقد يفرق ا هـ سم ( قوله قال الزركشي ) إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني ( قوله فإن المراد إلخ ) وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد ( قوله هل تثبت إلخ ) أي قد تثبت