( ولو رأينا صغيرا مميزا أو غير مميز ) أو مجنونا ( في يد من يسترقه ) أي يستخدمه مدعيا رقه ( ولم يعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق ) إذا ادعاه عملا باليد والتصرف بلا معارض نعم إن كذبه المميز احتاج إلى يمين أنه ملكه ( فإن بلغ ) الصبي الذي استرقه صغيرا [ ص: 360 ] سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ أو أفاق المجنون ( وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة ) بالحرية ؛ لأنه حكم برقه في صغره أو جنونه فلم يزل إلا بحجة نعم له تحليفه وفارق ما لو رأينا صغيرة بيد من يدعي نكاحها فبلغت وأنكرت فإن على المدعي البينة وكذا لو ادعى عليه حسبة وهي صغيرة بأن اليد دليل الملك في الجملة ويجوز أن يولد وهو مملوك ولا كذلك في النكاح فاحتاج للبينة ( ومن أقام بينة ) أو حجة أخرى ( برقه ) بعد الاحتياج إليها لا إن لم يحتج إليها كبينة داخل قبل إشراف يده على الزوال ( عمل بها ) ولو لخارج غير ملتقط ( ويشترط أن تتعرض البينة ) أو نحوها في اللقيط ( لسبب الملك ) من نحو إرث وشراء لئلا يعتمد ظاهر اليد وقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج لذلك ويكفي قولها ولو أربع نسوة ؛ لأن شهادتهن بالولادة تثبت الملك كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولد أمته وإن لم تتعرض للملك خلافا لما في تصحيح التنبيه ؛ لأن الغالب أن ولد أمته ملكه ( وفي قول يكفي مطلق الملك ) كسائر الأموال وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدار فلا يزال ذلك الظاهر إلا عن تحقيق وفي الكفاية أن طريقة الجمهور جريان الخلاف في الملتقط وغيره والمتن محتمل لذلك لكن سياقه يخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الذي قضيته ما مر ظاهران فيه
حاشية ابن قاسم
( قوله مدعيا رقه ) كذا شرح م ر ( قوله ولم يعرف استنادها إلى التقاط ) خرج ما إذا عرف ذلك كما علم من قوله السابق وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر ( قوله في المتن حكم له بالرق ) بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا باليد والتصرف بلا معارض شرح م ر ( قوله نعم إن كذبه المميز إلخ ) أخرج ما إذا [ ص: 360 ] لم يكذبه وما إذا لم يميز ( قوله سواء ادعى رقه إلخ ) كذا شرح م ر وانظره مع مدعيا رقه ( قوله وفارق ما لو رأينا إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله غير ملتقط ) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قوله السابق ولو ادعى رقه إلخ حيث قطع في غير الملتقط وأجري الخلاف فيه ( قوله في اللقيط ) صرح في شرح الروض باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا ( قوله وقضيته إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله أنه ولد إلخ ) هذا مقول قولها ش
حاشية الشرواني
قول المتن ( ولو رأينا صغيرا إلخ ) أي أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم ا هـ ع ش ( قوله أي يستخدمه ) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها ( قوله أي يستخدمه مدعيا إلخ ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ إلخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين ا هـ رشيدي ( قوله مدعيا رقه ) إلى قول المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن ( إلى التقاط ) أي ولا غيره ا هـ مغني .
( قوله إذا ادعاه ) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا إلخ وعبارة المغني والأسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا ا هـ قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد إلخ هذا منه صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب ابن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر إلخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع ا هـ رشيدي أقول : قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ إلخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا ( قوله نعم إن كذبه المميز إلخ ) صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز ا هـ سم أقول : قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو [ ص: 360 ] أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية ( قوله سواء ادعى رقه إلخ ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوى ا هـ ( قوله فإن على المدعي إلخ ) تعليل للمفارقة ( قوله ويجوز أن يولد إلخ ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل ا هـ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة ا هـ قول المتن ( ومن أقام إلخ ) من ملتقط وغيره ا هـ مغني .
( قوله غير ملتقط ) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه إلخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه ا هـ سم ( قوله في اللقيط ) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم و ع ش ( قوله من نحو شراء أو إرث ) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط ا هـ رشيدي ( قوله ويكفي قولها إلخ ) راجع إلى المتن ( قوله ؛ لأن شهادتهن إلخ ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها و ( قوله بالولادة ) متعلق بالشهادة ( قوله أنه ولد أمته ) مقول قولها ش ا هـ سم ( قوله أنه ولد أمته إلخ ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه ا هـ مغني ( قوله لكن سياقه إلخ ) هذا هو المعتمد ا هـ ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور