( ولو استلحق اللقيط ) يعني الصغير ولو غير لقيط ( حر مسلم ) ذكر ولو غير ملتقط ( لحقه ) بشروطه السابقة في الإقرار إجماعا وتثبت أحكام النسب من الجانبين ولا يلحق بزوجته إلا ببينة كما يعلم مما يأتي واستحبوا للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك من زوجتك أو أمتك أو شبهة ؛ لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب وقال الزركشي ينبغي وجوبه إن جهل ذلك احتياطا للنسب وسيأتي في الشهادات ما يؤيده أما الكافر فيستلحق من حكم بكفره وكذا من حكم بإسلامه لكن لا يتبعه في الكفر كما مر ( وصار أولى بتربيته ) من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليست على بابها كفلان أحق بماله نعم إن كان كافرا واللقيط مسلما بالدار لم يسلم إليه
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن حر مسلم ) رشيدا أو سفيها شرح م ر ( قوله ذكر ) قال في شرح الروض أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب يحتاط له انتهى
حاشية الشرواني
قول المتن ( حر مسلم ) رشيد أو سفيه نهاية ومغني ( قوله ذكر ) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده ( قوله بشروطه ) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان ( قوله ولو غير ملتقط ) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط ا هـ رشيدي ولك أن تقول إن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط ( قوله مما يأتي ) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة إلخ ( قوله وقال الزركشي إلخ ) هو المعتمد ا هـ ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قاله الزركشي إلخ ( قوله إن جهل ذلك ) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك ا هـ مغني ( قوله أما الكافر إلخ ) عبارة المغني والنهاية قول مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه إلخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله وإن استلحقه عبد إلخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط ا هـ .
( قوله كما مر ) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل