( والثلثان فرض ) أربع ( بنين فصاعدا ) للآية وفوق فيها صلة للإجماع على أن للبنتين الثلثين المستند للحديث الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى صلى الله عليه وسلم للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباقي ( وبنتي ابن فأكثر ) إجماعا ( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) للآية في الثنتين وللإجماع فيما زاد على أنها نزلت في قصة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه وما قيل لما مات غلط لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير فكان تقديرها ثنتين فأكثر ويشترط انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا .
حاشية ابن قاسم
( قوله وفوق فيها صلة ) كما في قوله تعالى { فاضربوا فوق الأعناق } فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ا هـ مغني عبارة ع ش ( قوله وابن عم ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما ا هـ سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم ا هـ .
( قوله صلة ) أي زائدة وقوله للإجماع صلة قوله صلة ا هـ .
( قوله إجماعا ) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل آخر للأكثر ( قوله فكان تقديرها إلخ ) تفريع على قوله على أنها إلخ ( قوله ثنتين فأكثر ) وقيس بالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ا هـ ابن الجمال .