( فصل ) في الحجب وهو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان وهو إما بالشخص أو الاستغراق وهو المراد هنا أو الوصف وسيأتي والثاني حجب نقصان وقد مر ومنه حجب الفرع للزوج أو الزوجة أو للأبوين ( الأب والابن والزوج لا يحجبهم ) من الإرث حرمانا ( أحد ) إجماعا لأن كلا منهم يدلي للميت بنفسه وليس فرعا عن غيره بخلاف المعتق فإنه ، وإن أدلى بنفسه لكنه فرع عن النسب ؛ لأنه مشبه به فقدم عليه ( وابن الابن ) ، وإن سفل ( لا يحجبه إلا الابن ) إجماعا أباه كان لإدلائه به أو عمه ؛ لأنه أقرب منه ( أو ابن ابن أقرب منه ) كابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ، ولولا قولي وإن سفل لم ينتظم استثناء نحو هذه الصورة ويحجبه أيضا أصحاب فروض مستغرقة كأبوين وبنتين ( والجد ) ، وإن علا ( لا يحجبه إلا ) ذكر ( متوسط [ ص: 398 ] بينه وبين الميت ) إجماعا كالأب ؛ لأن كل من أدلى للميت بواسطة حجبته إلا أولاد الأم وخرج بذكر من أدلى بأنثى فإنه لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا كما علم من حده السابق ( والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن ) ، وإن سفل إجماعا ( و ) الأخ ( للأب يحجبه هؤلاء ) لأنهم حجبوا الشقيق فهو أولى ( وأخ لأبوين ) ؛ لأنه أقوى وأقرب منه ويحجبه أيضا أخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن وهو وإن كان حجبا بالاستغراق لكنه لا يخرج عن كونه حجب بأقرب منه فربما يرد على تعبيره المذكور ولا يشمله قوله الآتي وكل عصبة تحجبه أصحاب فروض مستغرقة ؛ لأن الأخت هنا لم تأخذ إلا تعصيبا نعم أجاب ابن الرفعة بأن الكلام في مطلق من يحجبه وكل من البنت أو بنت الابن والشقيقة لا تحجبه عند الإطلاق .
حاشية ابن قاسم
[ ص: 397 - 398 ] ( فصل )
( قوله وأقرب منه ) إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة ( قوله يرد على تعبيره ) كان وجه الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر ( قوله في مطلق من يحجبه ) الأولى فيمن يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق .
( قوله في الحجب ) إلى قول المتن وابن الأخ للأبوين في المغني إلا قوله بخلاف المعتق إلى المتن وإلى قول المتن والبنت في النهاية ( قوله بالكلية ) أي من الإرث بالكلية ( قوله وهو المراد ) أي الحجب بالشخص أو الاستغراق ا هـ ع ش ( قوله هنا ) أي في هذا الفصل ( قوله وسيأتي ) أي في موانع الإرث ( قوله ومنه ) أي مما مر ( قوله لأنه مشبه به ) أي في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } ا هـ رشيدي ( قوله ولولا قولي إلخ ) عبارة المغني ومن هنا يعلم أن قوله أولا ابن الابن مراده به وإن سفل كما قدرته حتى ينتظم مع هذا ا هـ أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب منه ( قوله لم ينتظم ) أي لم يظهر الانتظام فزيادته وإن سفل منبهة على إرادة العموم بابن الابن ا هـ سيد عمر ( قوله هذه الصورة ) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ( قوله ويحجبه أيضا إلخ ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ا هـ ( قول المتن والجد ) أي أبو الأب ا هـ مغني [ ص: 398 ] قوله إلا أولاد الأم ) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس ا هـ ع ش وحق المقام أن يقول فإنها لا تحجبهم .
( قوله وخرج بذكر إلخ ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته إيضاحا لأن من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور ا هـ .
( قوله فإنه إلخ ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا ( قوله وأقرب منه ) قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة ا هـ أقول يتعين حمله على الأول والعطف تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لأنها مصرحة بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر ا هـ ابن الجمال ( قوله ويحجبه أيضا إلخ ) عبارة المغني ، فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا إلخ ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل إلخ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة إلخ أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها ا هـ .
( قوله وإن كان حجبا إلخ ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به بعد بقوله لأن الأخت ، وقوله لكنه لا يخرج إلخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت وحدها أو المجموع فليست البنت وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب الفروض المستغرقة على ما فيه فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما صرحوا به ولا يرد ذلك على المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر ا هـ ابن الجمال .
( قوله بأقرب منه ) قال المحشي سم فيه تأمل ا هـ لعل وجهه عدم إشعار المتن بهذا القيد ا هـ سيد عمر ( قوله يرد على تعبيره إلخ ) كان وجه الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجته فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال دفع الإيراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر ( قوله ولا يشمله إلخ ) أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه ا هـ رشيدي ( قوله في مطلق من يحجبه ) الأولى من يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق سم ورشيدي .