( والعم لأبوين يحجبه هؤلاء ) السبعة ( وابن أخ لأب ) [ ص: 399 ] ؛ لأنهم أقرب منه ( و ) العم ( لأب يحجبه هؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) كذلك ( وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء ) التسعة ( وعم لأب و ) ابن عم ( لأب يحجبه هؤلاء ) العشرة ( وابن عم لأبوين ) كذلك ولا يرد عليه أن كلا من العم بقسميه يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده مع أن ابن عم الميت ، وإن نزل يحجب عم أبيه ، وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده وذلك ؛ لأن الكلام بقرينة السياق في عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده .
حاشية ابن قاسم
( قوله لأنهم أقرب منه ) أي السبعة وابن الأخ لأب ولكن الأولى الإفراد كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار ا هـ سيد عمر عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الأخ لأب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم مقدمة وكذا ابن الأخ لأب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل بأنهم أقرب منه وقد علمت ما فيه ا هـ .
( قوله لذلك ) عبارة ابن الجمال أما فيما عدا العم لأبوين فلما تقدم فيهم وأما فيه فلأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ، ووقع في التحفة أيضا التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد عمر ا هـ .
( قول المتن وعم لأب ) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلأنه أقرب منه ا هـ ابن الجمال ( قوله لذلك ) أي لأنه أقرب منه بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه ( قوله بقسميه ) أي لأبوين ولأب ( قوله وابن عم أبيه ) عطف على ابن عم الميت ( قوله وذلك ) أي عدم الورود .