( والمعتق يحجبه عصبة النسب ) إجماعا ؛ لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوها
حاشية الشرواني
( قوله إجماعا ) إلى قوله وقال جمع في المغني وإلى قول المتن والمعتقة في النهاية إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها ( قوله ووجوب النفقة ) أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب ا هـ ع ش أقول وكذلك قيد في الجملة معتبر فيما قبله وما بعده ( قوله ونحوها ) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده .