في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا ( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال ) بالعصوبة ( وكذا البنون ) إجماعا ( وللبنت ) المنفردة عمن يعصبها ( النصف ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا الثلثان ) كما مر وذكر هنا تتميما وتوطئة لقوله ( ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها ؛ لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها الأولى بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل تعالى حرمان الجاهلية لها .
حاشية ابن قاسم
( فصل ) [ ص: 402 ]
( قوله ولم ينظر إليه ) كان المراد إلى أنه يكفيها فلا تكون محتاجة لنفسها أيضا .
( قوله في إرث الأولاد ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان في هذا المثال إلى قالوا ( قول المتن يستغرق ) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي بالتركة لتشمل غير المال كان الأولى ا هـ مغني ( قوله المنفردة عمن يعصبها ) عبارة المغني الواحدة ا هـ .
( قوله كذلك ) أي المنفردتان عمن يعصبهما ( قوله كما مر ) أي في فصل أصحاب الفروض ( قوله تتميما ) أي للأقسام مغني ( قول المتن بنون وبنات ) المراد به الجنس الصادق بالقليل والكثير ( قوله وهي لها ) أي الأنثى ( قوله ولم ينظر إليه ) أي الزوج ا هـ ع ش أي الاستغناء بالزوج .