صفحة جزء
( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) وذكر تتميما وتوطئة لقوله ( ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج ) أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب اثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي ( أو الزوجة ) أصلها من أربعة ؛ لأن فيها ربعا وثلث ما يبقى ومنها تصح للزوجة واحد وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي وجعل له ضعفاها ؛ لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها ، وقال ابن عباس بعد إجماع الصحابة على ما تقرر ، وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده كما يأتي في العول لها الثلث كاملا لظاهر القرآن وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند انفرادهما فكذا عند اجتماع غيرهما معهما إذ لا يتعقل بين الحالين فرق ولم يعبروا بسدس في الأول وربع في الثاني تأدبا مع ظاهر لفظ القرآن وزعم أنه لا تأدب مع مخالفة معناه ليس في محله ؛ لأن المخالفة للدليل كما هنا واجبة فلتعذر مخالفة المعنى وإمكان موافقة اللفظ كانت الموافقة له تأدبا أي تأدب وتلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر أي المضيء لشهرتهما وبالغريبتين ؛ لأنه لا نظير لهما وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك .


حاشية ابن قاسم

( قوله وخرق الإجماع ) هو حال وقوله إنما يحرم أي فلا إجماع حقيقة .

حاشية الشرواني

( قوله وذكر تتميما ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان ( قوله أصلها من اثنين ) مخالف لما عليه الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم ا هـ سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين ا هـ .

( قوله ومنها تصح ) أي من الأربعة تصح المسألة ( قوله له ) أي للأب وقوله ضعفاها أي الأم أي نصيبها ( قوله من جنسها ) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة ا هـ ع ش ( قوله وخرق الإجماع ) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم إلخ والجملة اعتراضية ( قوله إنما يحرم إلخ ) أي فلا إجماع حقيقة ا هـ سم ( قوله عنده ) أي وقت انعقاد الإجماع ( قوله لها الثلث إلخ ) مقول قال ( قوله بتخصيصه ) أي ظاهر القرآن ا هـ رشيدي ( قوله بغير هذين الحالين ) أي اللذين في المتن ( قوله عند انفرادهما ) أي الأبوين ( قوله غيرهما ) يعني أحد الزوجين ( قوله بين الحالين ) أي حال الانفراد والاجتماع ( قوله في الأول ) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة ( قوله تأدبا مع ظاهر القرآن ) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لما لها هنا من السدس أو الربع ا هـ ع ش ( قوله وزعم إلخ ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله ( قوله : لأن المخالفة إلخ ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه ( قوله ويلقبان ) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية