( والجد كالأب ) في جميع ما تقدم حتى في جمعه بينهما فيما مر ، وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيبا فإذا أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي لزيد بثلث الثلث وعلى الثاني بثلث النصف ولا يرد عليه جمع زوج هو ابن عم أو معتق وزوجة معتقة بين الفرض والتعصيب ؛ لأنه بجهتين والكلام في جمعهما بجهة واحدة ( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت كما مر ( والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) كما يأتي تفصيله ( والأب يسقط أم نفسه ) ؛ لأنها تدلي به ( ولا يسقطها ) أي أم الأب ( الجد ) [ ص: 405 ] ؛ لأنها لا تدلي به ( والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد ) بل تأخذ الثلث كاملا ؛ لأنه لا يساويها فلا يلزم تفضيلها عليه ولا يرد على حصره أن جد المعتق يحجبه أخو المعتق وابن أخيه وأبو المعتق يحجبهما ؛ لأنه سيذكر ذلك بقوله لكن الأظهر إلى آخره وأن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة والجد يرث معه جدتان ؛ لأنه معلوم من قوله والأب يسقط إلى آخره وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من هو فوقه فكل ما علا الجد درجة زاد معه جدة وارثة فيرث مع الجد جدتان ومع أبي الجد ثلاث ومع جد الجد أربع وهكذا .
حاشية ابن قاسم
( قوله في جميع ما تقدم ) هذا يوجب انقطاع الاستثناء الآتي أراد ما تقدم في هذا الفصل أو أعم فهلا قال في جميع أحواله ليتصل الاستثناء ( قوله ولا يرد عليه ) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا [ ص: 405 ] قوله فلا يلزم تفضيلها عليه ) انظره في الأولى هلا قال فلا محذور في تفضيلها عليه .
حاشية الشرواني
( قول المتن كالأب ) أي عند عدمه ( قوله في جميع ما تقدم ) أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا هـ رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم ( قوله بينهما ) أي الفرض والتعصيب ( قوله فيما مر ) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن إلخ أي في نظيرها ( قوله في هذه ) أي فيما مر من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب ( قوله لزيد ) أي الوصية المذكورة وصية لزيد ( قوله ولا يرد عليه ) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا ا هـ سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أوهم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم ا هـ سيد عمر ( قوله بجهتين ) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية ( قوله في جمعهما ) أي الفرض والتعصيب ( قوله كما مر ) أي في فصل [ ص: 405 ] الحجب ( قوله ؛ لأنها لا تدلي به ) عبارة المغني ؛ لأنها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه ا هـ .
( قوله لا يساويها ) أي في الدرجة ( قوله فلا يلزم تفضيلها عليه ) أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب ا هـ سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها ا هـ قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي ( قوله ولا يرد على حصره إلخ ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثنى منه ا هـ سيد عمر ( قوله وأبو المعتق يحجبهما ) جملة حالية .
( قوله سيذكر ذلك إلخ ) أي في فصل الولاء ( قوله وأن الأب إلخ ) عطف على قوله إن جد المعتق إلخ وقوله ؛ لأنه معلوم إلخ عطف على قوله ؛ لأنه سيذكر إلخ فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا يجوزه الجمهور ( قوله إلا جدة واحدة ) وهي التي من جهة الأم وقوله ومن فوقه أي فوق الجد من آبائه ( قوله كالجد ) خبر وأبو الجد ( قوله في ذلك ) أي أنه يرث معه جدتان ( قوله فكل ما علا الجد درجة إلخ ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام حتى رسم هنا جدولا ( قوله جدتان ) أي أم الأب وأم الأم وإن علتا ( قوله ثلاث ) أي أم الأب وأم الأم وأم الجد ( قوله أربع ) أي والرابعة أم أبي الجد .