( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه خلافا لمن اعترض المتن أبوها أو ابنها إذا ملكته فعتق قهرا وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا ؛ لأن قبولها لنحو شرائه بمنزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا ؛ لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه فلو اشترت امرأة أباها وعتق عليها ، ثم هو عبدا وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن مثلا ، ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دونها ؛ لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهي معتقة معتق والأولى مقدمة قيل أخطأ في هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث قدموها
( قوله بفتح التاء ) أي بخطه وهو من أعتقته ا هـ مغني ( قوله ومنه ) أي من معتقها خبر لقوله الآتي أبوها إلخ ( قول المتن إليه ) أي إلى معتقها ( قوله كابن ابنه إلخ ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه ( قوله : ثم هو عبدا ) أي ، ثم اشترى أبوها العتيق عبدا ( قوله عنها وعن ابن ) أي عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له ( قوله ، ثم عتيقه ) أي عتيق الأب وقوله عنهما أي البنت والابن ( قوله معتقة معتق ) فهي عصبة المعتق من الولاء ( قوله والأولى ) أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ذلك أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها ا هـ ع ش ( قوله حيث قدموها ) أي البنت وجعلوا الميراث لها