( لا يتوارث مسلم وكافر ) بنسب وغيره للحديث المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } وللإجماع على الثاني وفارق جواز نكاح المسلم للكافرة [ ص: 416 ] بأن مبنى ما هنا على الموالاة ولا موالاة بينهما بوجه وأما النكاح فمن نوع الاستخدام وخبر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه { nindex.php?page=hadith&LINKID=31594لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } مؤول بأن ما في يده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق ؛ لأنه سماه عبده على أنه أعلى واعترض المتن بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في أصله ويرد بأنه عول في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام على أن التفاعل يأتي كثيرا لأصل الفعل كعاقبت اللص وبأنه يوهم أنه لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ، ثم ولدت لم يرث ولدها ؛ لأنه مسلم تبعا لها وليس في محله ؛ لأن العبرة بالاتحاد في الدين حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام هنا إنما طرأ بعده وإنما ورث مع كونه جمادا ؛ لأنه بان بصيرورته للحيوانية أنها كانت موجودة فيه بالقوة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة واعتراضه بأن الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا أي ولا خرج من حيوان وإلا لم يتم الاعتراض يرد بأن هذا تفسير للجماد في بعض الأبواب لا مطلقا فلا يرد .
حاشية ابن قاسم
( فصل ) [ ص: 416 ]
( قوله لنا جماد يملك ) قد يقال لو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كما في المساجد فإنها تملك ( قوله وهو النطفة ) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد بعد موته وإن كانت حينئذ نطفة ( قوله ولا خرج من حيوان ) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا ، وقد يريد المعترض أن هذا حيوان بالقوة والمآل فيتم الاعتراض بدون هذه الزيادة .
حاشية الشرواني
( فصل في موانع الإرث ) .
( قوله في موانع الإرث ) إلى قوله وخبر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلي عند موت المورث انتهى ا هـ .
( قوله وما معها ) أي من قوله ولو خلف حملا يرث إلخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ، ولو مات متوارثان إلخ منه أيضا ( قوله بنسب وغيره ) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الأم والمختصر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14958للقاضي حسين في الولاء حيث قال ينتقل الإرث إلى بيت المال ا هـ .
( قوله المتفق عليه ) أي بين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ا هـ ع ش ( قوله على الثاني ) أي عدم إرث الكافر من المسلم ( قوله وفارق إلخ ) أي عدم إرث [ ص: 416 ] المسلم من الكافر جواز إلخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل بإرث المسلم من الكافر قياسا على النكاح ( قوله بأن مبنى ما هنا ) أي بناء التوارث ( قوله على أنه ) أي الخبر وقوله أعل أي فلا يحتج به ا هـ ع ش ( قوله المصرح به في أصله ) أي المحرر عبارته لا يرث المسلم الكافر وبالعكس ( قوله ويرد بأنه إلخ ) هذا إنما يفيد لو ادعى المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية تعبير الأصل منه كما هو المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا عقبه بالجواب العلوي ( قوله كعاقبت اللص ) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إلا أن يحمل على التنظير أي كما أن المفاعلة تأتي لأصل الفعل وإن كان الأصل فيها الاشتراك سيد عمر ا هـ ابن الجمال وفي ع ش مثله ( قوله وبأنه يوهم إلخ ) عطف على بأن نفى التفاعل إلخ والضمير راجع إلى المتن ، ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان في كلام المحرر أيضا ( قوله وليس إلخ ) أي الاعتراض الثاني ( قوله حينئذ ) أي وقت موت أبيه ( قوله وإنما ورث ) أي الحمل وقوله أنها كانت إلخ أي الحيوانية ا هـ ع ش ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملا ( قوله قيل لنا جماد إلخ ) ، ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم ا هـ سيد عمر وابن الجمال ( قوله وهو النطفة ) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد له عند موته ا هـ سم ( قوله واعتراضه ) أي ما قيل ( قوله أي ولا خرج إلخ ) الأنسب أي ولا يصير حيوانا ا هـ سيد عمر ( قوله ولا خرج من حيوان ) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا ا هـ سم ( قوله وإلا ) أي وإن لم يزد قوله ولا خرج إلخ ( قوله لم يتم الاعتراض ) قد يؤيد المعترض بأن هذا حيوان بالقوة فيتم الاعتراض بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما وقول الشارح ولا خرج إلخ شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد ا هـ سيد عمر ( قوله يرد إلخ ) خبر قوله واعتراضه .