( ولا يرث ) زنديق وهو من لا يتدين بدين ولا ( مرتد ) حال الموت بحال وإن أسلم ؛ لأنه لا مناصرة بينه وبين أحد لإهداره وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق للإجماع قاله السبكي ( ولا يورث ) بحال بل ماله فيء لبيت المال سواء ما اكتسبه في الإسلام والردة ارتد في صحته أو مرضه وسيأتي في الجراح أن وارثه لولا الردة يستوفي قود طرفه .
حاشية ابن قاسم
( قوله وسيأتي في الجراح ) [ ص: 417 ] عبارة المصنف هناك ، ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم ، وقيل الإمام .
حاشية الشرواني
( قوله زنديق ) إلى قول المتن لكن المشهور في المغني إلا قوله ونقل المصنف إلى قوله وتصوير إلخ ( قوله وهو من لا يتدين إلخ ) ويعبر عنه بمن يظهر الإسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان ا هـ النهاية أي والإمداد وهو محل تأمل ا هـ سيد عمر لعل وجهه أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فأين التقارب ( قوله ولا مرتد إلخ ) وكذا نصراني تهود أو نحوه ا هـ مغني ( قوله وإن أسلم ) أي بعد موت مورثه ا هـ مغني ( قوله وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق إلخ ) وفي شرح التثريب ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل قسمة التركة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد ا هـ ، ثم رأيت مخالفته في منتهى الإرادات من فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن الرفعة إلخ وقول الإمداد ولا يرث مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن أسلم بعد الموت إجماعا ا هـ فيهما نظر لما علمت أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قائل بذلك وحينئذ فبحث ابن الرفعة موافق لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ا هـ ابن الجمال ( قوله والردة ) أي وما اكتسبه في الردة ( قوله وسيأتي إلخ ) عبارة ابن الجمال ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا الردة ؛ لأنه لا يستوفيه إرثا كما نقله السبكي عن الأصحاب ا هـ عبارة ع ش قوله يستوفى قود طرفه أي تشفيا لا إرثا كما أفهمه قوله لولا الردة ا هـ .
( قوله يستوفى إلخ ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في الإسلام مع المكافأة ا هـ مغني وسم .