( وإن كان ) أي وجد ( فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكبرهما كسدس وثلث ) في أم وأخ لأم وعم هي من ستة ( وإن توافقا ) بأحد الأجزاء ( ضرب وفق أحدهما في الآخر . والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن ) في أم وزوجة وابن ( فالأصل أربعة وعشرون ) حاصلة من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية ( وإن تباينا ضرب كل ) منهما ( في كل . والحاصل الأصل كثلث وربع ) في أم وزوجة وشقيق ( الأصل اثنا عشر ) حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة أو عكسه ( فالأصول ) أي المخارج ( سبعة ) فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره للمخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين ( اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ) ؛ لأن الفروض القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه وزاد متأخرو الأصحاب أصلين آخرين في مسائل الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيرا له ثمانية عشر كجد وأم وخمسة إخوة لغير أم ؛ لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وستة وثلاثين كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم ؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون واستصوب المتولي والإمام هذا واختاره في الروضة [ ص: 431 ] لأنه أخصر ولأن ثلث ما يبقى فرض ضم لغيره فلتكن الفريضة من مخرجهما كما في زوج وأبوين هي من ستة اتفاقا فلولا ضم ثلث الباقي للنصف لكانت من اثنين وتصح من ستة ونوزع في الاتفاق بأن جمعا جعلوها من اثنين واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما جعلوا ذلك تصحيحا لوقوع الخلاف في ثلث الباقي والأصول إنما هي موضوعة للمجمع عليه .
حاشية ابن قاسم
( قوله وزيادة الأصلين ) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة [ ص: 431 ] قوله : لأنه أخصر ) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل .
حاشية الشرواني
( قول المتن فإن تداخل إلخ ) والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة ا هـ مغني ( قوله بأحد الأجزاء ) عبارة ابن الجمال بجزء أو أجزاء والمعتبر أدقهما ا هـ .
( قول المتن وفق إلخ ) والوفق مأخوذ من الموافقة ا هـ مغني ( قول المتن وإن تباينا ) والمتباينان هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء ا هـ مغني ( قول المتن الأصل اثنا عشر ) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر اثنا عشر ا هـ مغني ( قوله للمخارج الخمسة ) أي النصف والثلث والربع والسدس والثمن وقوله وزيادة الأصلين إلخ بالجر عطفا على ما ذكره إلخ وبالنصب على أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع زيادة الأصلين إلخ ا هـ .
( قوله الأصلين الآخرين ) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة سم ورشيدي وفسرهما المغني وابن الجمال بالاثني عشر والأربعة والعشرين وهو الأحسن وإن كان مآلهما واحدا ( قوله وزاد متأخرو الأصحاب إلخ ) يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء الأصحاب وزاد متأخروهم أصلين آخرين أحدهما ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون ا هـ كردي .
( قوله بعد الفروض ) المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير ( قوله ثمانية عشر ) مع قوله وستة وثلاثين بدل من أصلين آخرين أو مفعول لأعني المقدرة ( قوله هذا ) أي طريق المتأخرين ( قوله واختاره إلخ ) ويؤيده مقتضى القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا وفي الغراوين وذلك أن تأخذ مخرج الكسر المضاف إلى الجملة وتأخذ من ذلك الكسر وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي فإن انقسم فمخرج الكسر المضاف للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من مخرج فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم فالجامع لهما مخرج فرض الزوجة وهو الأربعة وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب مخرج الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف إلى الجملة . والحاصل هو المخرج الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الأم السدس والباقي وهو خمسة والأحظ [ ص: 431 ] للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للأم وقسمنا الباقي على مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للأم السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق فاضرب وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي ا هـ ابن الجمال .
( قوله : لأنه أخصر ) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل ا هـ سم ( قوله وتصح من ستة ) ؛ لأن للزوج واحدا ويبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة ا هـ مغني ( قوله ونوزع في الاتفاق إلخ ) عبارة المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين ا هـ ا هـ .
( قوله جعلوها ) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق في شرح قول المتن ولها يعني الأم في مسألتي زوج وأبوين إلخ فتذكر ا هـ سيد عمر ( قوله إنما جعلوا ذلك تصحيحا إلخ ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق ا هـ وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك إلخ أي جعلوا الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الأم ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا علمت ذلك فالأولى ذينك لا ذلك ا هـ .