( والذي يعول منها ) أي من هذه الأصول ثلاثة ومر أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم عليه لما جمعهم عمر مستشكلا القسمة في زوج وأختين فأشار عليه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس به أخذا مما هو معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة أن المال يجعل سبعة أجزاء ووافقوه ، ثم خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه ممن يرى أن شرط انعقاد الإجماع الذي تحرم مخالفته انقراض العصر وسكوته ليس لظنه أن عمر لا يقبل الحق لو ظهر له بل لكونه لم يقو عنده سبب المخالفة كذا قيل ويلزم منه أن لا إجماع إلا أن يقال إن عدم ظهور شيء له حينئذ صيره كالعدم بالنسبة لانعقاد الإجماع وإن جاز له خرقه بعد النظر لعدم انقراض العصر بل بالنظر لهذا يجوز له خرقه وإن وافق المجمعين أولا ونظيره ما وقع لعلي كرم الله وجهه في بيع أم الولد حيث وافقهم على منعه ، ثم رأى جوازه فقال له عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك وحينئذ لا إشكال أصلا .
[ ص: 432 ] ( قوله متساويات ) أي فيما تأخذه كل واحدة .
حاشية الشرواني
( قوله في السهام ) أي عددها وقوله في الأنصباء أي قدرها ( قوله فأشار عليه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس به ) أي العول ، وقيل إن المشير علي ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم ا هـ ابن الجمال ( قوله ستة ) أي من الدراهم ( قوله أن المال إلخ ) بيان لما هو معلوم إلخ ( قوله : ثم خالف فيه إلخ ) عبارة المغني وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر ا هـ .
( قوله وكأنه ممن يرى أن شرط إلخ ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم اشتراط ذلك ا هـ ابن الجمال ( قوله وسكوته ليس إلخ ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه ا هـ ابن الجمال ( قوله بل لكونه إلخ ) . والحاصل أن المسائل اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث يجب المصير إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له ا هـ ابن الجمال ( قوله ويلزم منه ) أي من ذلك القول أي أن سكوته ليس إلخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر ( قوله شيء ) أي دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه أو حين انعقاد الإجماع .
( قوله صيره ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( قوله بعد ) أي بعد الانعقاد ( قوله لهذا ) أي عدم الانقراض ( قوله ونظيره ) أي نظير خرقه بعد الموافقة هنا ( قوله رأيك ) وهو منع البيع في الجماعة أي معهم وقوله من رأيك إلخ أي الجواز ( قوله وحينئذ ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شيء له إلخ وقوله لا إشكال أي في تحقق الإجماع على العول وفي خرق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذلك الإجماع ( قول المتن الستة خبر والذي إلخ ) وقوله إلى سبعة متعلق بتعول محذوفا أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الأعداد إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة ا هـ ابن الجمال ، ثم ذكر تلك المسائل راجعه ( قوله فتعول إلخ ) وهذه أول فريضة عالت في الإسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ا هـ ابن الجمال ( قوله وكزوج إلخ ) عبارة المغني ومن صور العول [ ص: 432 ] لثمانية زوج إلخ ( قوله فطلب المباهلة ) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهابا فهبته فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الآن فقال فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلك من البهل وهو اللعن ا هـ .
( قوله ما مر آنفا ) أي بقوله وكأنه ممن يرى إلى المتن ( قول المتن وآخر ) أي وأخ آخر ( قوله وتسمى أم الفروخ إلخ ) عبارة ابن الجمال وتلقب هذه بأم الفروخ لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها أفراخها وهذا ما صححه في الفصول ويقال لها أم الفروج بالجيم ذكره القمولي ؛ لأن أكثر من فيها نساء ، وقيل أن أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى عشرة وجرى عليه ابن الهائم في كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى عليه التحفة ا هـ ( قوله ولكثرة إسهامها إلخ ) لف ونشر غير مرتب ا هـ سيد عمر ( قوله تعول إلخ ) أي ثلاث مرات أوتارا الأولى إلى ثلاثة عشر إلخ ( قوله وكثلاث زوجات إلخ ) عبارة المغني ر من صورها أم الأرامل وهي ثلاث إلخ ( قوله متساويات ) أي فيما تأخذه كل واحدة ا هـ سم ( قوله والدينارية ) أي الصغرى نهاية ومغني زاد ابن الجمال وقولهم الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى وستأتي إن شاء الله تعالى ا هـ .
( قوله ومر ) أي في مسائل الحمل قبيل قول المصنف وإن لم يكن له مقدر .