صفحة جزء
( و ) ثالثها ورابعها وخامسها سواء أكان عن حدث أكبر أم أصغر ( مسح ) جميع ( وجهه ) السابق بيانه في الوضوء إلا ما يأتي بالتراب أي إيصاله إليه ، ولو بخرقة ومنه ظاهر لحيته المسترسل والمقبل من أنفه على شفته وينبغي التفطن لهذا ونحوه فإنه كثيرا ما يغفل عنه ( ثم ) مسح جميع ( يديه مع مرفقيه ) للآية مع خبر الحاكم وصححه { التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين } لكن صوب غيره وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما ، ومن ثم اختار المؤلف وغيره القديم أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين لحديث الصحيحين [ ص: 362 ] الظاهر فيه ولكن البدلية المقتضية لإعطاء البدل حكم المبدل منه قد ترجح الأول على أنه واقعة حال فعلية محتملة فقدم مقتضى البدلية ؛ لأنه لم يتحقق له معارض ، ومن ثم وجب الترتيب هنا كهو ، ثم ، وإنما لم يجب في الغسل ؛ لأنه لما وجب فيه تعميم البدن صار كله كعضو واحد ، ومن ثم يجب وإن تمعك ؛ لأن تعميم البدن بالتراب لا يجب مطلقا فلم يشبه الغسل ويكفي غلبة ظن تعميم العضو بالتراب ، وقد يعترض وجوب الترتيب بأن في حديث البخاري المذكور ما يصرح بعدمه لولا تأويل الواو بثم نظرا للبدلية المذكورة .


حاشية ابن قاسم

( قوله إلا ما يأتي ) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نطير ذلك في قوله ، ثم يديه فليتأمل . ( قوله : ثم يديه إلخ ) هذا إشارة إلى ركنين مسح اليدين [ ص: 362 ] والترتيب . ( قوله ما يصرح بعدمه ) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب وغيره .

حاشية الشرواني

( قوله وثالثها ورابعها إلخ ) يعني أن قول المتن ( ومسح وجهه ) إشارة إلى الركن الثالث و ( قوله : ثم يديه إلخ ) إشارة إلى الرابع و ( قوله : ثم ) المفيد للترتيب إشارة إلى الخامس ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر وغسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية . ( قوله جميع وجهه ) أي أو وجهيه نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائد واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه ع ش . ( قوله إلا ما يأتي ) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في قوله ، ثم يديه فليتأمل سم ويمكن أن يقال اكتفاء بالأول . ( قوله بالتراب ) متعلق بمسح وجهه . ( قوله ومنه ) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني . ( قوله : ثم مسح جميع يديه إلخ ) ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا وكذا زيادة يد أو أصبع وتدلي جلدة نهاية ( قوله : ومن ثم ) أي لأجل ذلك التصويب . ( قوله اختار المؤلف ) .

[ ص: 362 ] أي في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية إنه الذي يتعين ترجيحه ا هـ وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن مغني . ( قوله قد ترجح الأول ) أي ما في المتن . ( قوله على أنه ) أي ما في حديث الصحيحين . ( قوله : ومن ثم ) أي لأجل تقديم مقتضى البدلية . ( قوله وجب ) إلى قوله ويكفي في النهاية . ( قوله وجب الترتيب ) فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين . ( قوله كهو ثم ) أي في الوضوء ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلاف الأولى نهاية ونحوه في الأسنى أي والمغني وقضيته عدم وجوب الإعادة في الأولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض

ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم الماء حسا حتى ينظر لما ذكر بل لوجود الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا يدوم أو ليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش ما قبل نعم إلخ عبارته قوله م ر ولا إعادة عليه إلخ ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم الإعادة مطلقا لكون المانع حبسا فأشبه ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله الأقرب ا هـ . ( قوله وإنما لم يجب إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء ا هـ .

( قوله : ومن ثم يجب إلخ ) يعني من أجل عدم وجوب التعميم في التيمم وجب الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلا لم يشبه الغسل فوجب الترتيب وإن تمعك . ( قوله مطلقا ) أي سواء كان التيمم عن حدث أكبر أم أصغر ( قوله : وقد يعترض إلخ ) لعل الأنسب تقديمه على قوله ويكفي إلخ . ( قوله ما يصرح بعدمه ) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب وغيره سم . ( قوله نظرا إلخ ) مفعول له لقوله تأويل إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية