صفحة جزء
( ولو قال أعطوه شاة من غنمي ) بعد موتي ( ولا غنم له ) عند الموت ( لغت ) هذه الوصية وإن كان له ظباء لعدم ما تتعلق به ، والظباء إنما تسمى شياه البر لا غنمه وبه فارق ما مر ، وتوهم شارح أن من شياهي كمن غنمي وليس في محله أما إذا كانت له عند موته فيعطى واحدة منها فإن لم يكن له إلا واحدة أعطيها ولو كان له نصف مثلا من واحدة ونصف من أخرى فهل يعطى الجزأين ؛ لأن مجموعهما شاة ، واللفظ يجب تصحيحه ما أمكن أو لا يعطى ذلك ؛ لأن الشاة إذا أطلقت لا تتناول إلا الكاملة دون الملفقة ؟ كل محتمل ، ويأتي ذلك فيما لو حلف أن لا شاة له وله نصفان وقضية تعليلهم دخول المعيبة بقولهم وكون الإطلاق إلى آخره ربما يؤيد الأول ، ثم يحتمل أن محل هذا التردد ما لم يقاسم الوارث الشريك ، ويحصل بالقسمة كاملة وإلا أعطيها ويحتمل خلافه ؛ لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده ( وإن قال ) أعطوه شاة ( من مالي ) [ ص: 43 ] ولا غنم له كما بأصله أي عند الموت ( اشتريت له شاة ) ولو معيبة أو وله غنم أعطي واحدة ولو على غير صفة غنمه كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن لغت ) سكت عما لو لم يصرح بقوله من غنمي أو غيره بل اقتصر على قوله أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشترى له شاة ، ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة كنز الأستاذ البكري ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهى ( قوله فهل يعطي الجزأين إلخ ) قوة هذا التردد موافقة لما قاله أنه لو كان له الشاة كاملة فقط أعطيها وإن لم يظهر حينئذ قوله من غنمي وكان وجهه حمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له بالفعل على أنه يمكن حمل من على الابتداء وغنمي على جنس الغنم النابت له فيظهر قوله من غنمي وإن لم تكن له إلا شاة واحدة ونظيره صدق قولهم [ ص: 43 ] ثم وصاياه من ثلث الباقي على ما إذا كانت الوصايا قدر الثلث بجعل من للابتداء كما صرحوا بذلك فليتأمل ( قوله ولو معيبة ) هذا مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة إلخ صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحا وكونه لازما ( قوله أو وله غنم ) عطف على ولا غنم له ( قوله ولو على غير صفة غنمه ) هذا يدل على أنه يجوز أنه يشتري له إذا قال من مالي وله غنم

حاشية الشرواني

( قوله لعدم ما تتعلق إلخ ) أي الوصية ( قوله ما مر ) أي قبيل قول المتن لغت ولو اقتصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشترى له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل ، وعبارة الكنز ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهت ا هـ سم ( قوله فيعطى واحدة منها إلخ ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ، ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا ؛ لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة ، ولا يجوز أن يعطى نصفين من شاتين ؛ لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال مثل ذلك في الأرقاء ا هـ .

( قوله أعطيها ) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما يخرج منه ولو جزء شاة فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله أعطيها ) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له بالفعل ا هـ سم .

( قوله بقولهم ) متعلق بالتعليل ( قوله ربما يؤيد الأول ) ومر آنفا عن ع ش ما يؤيد الثاني ( قوله الشريك ) أي شريك الموصي ( قوله أعطوه شاة ) إلى [ ص: 43 ] قول المتن والجمل في النهاية والمغني ( قوله ولا غنم له إلخ ) قد يقال أسقط هذا القيد من أصله قصدا للتعميم فقوله اشتريت له شاة أي وجوبا في حالة وجوازا في أخرى ويقع في استعمالهم كثيرا أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار حالين كما يظهر لك بالتتبع ، ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه إذ المتبادر منه الوجوب ولا يعقل إيجاب الشراء إلا حينئذ ا هـ سيد عمر ( قوله ولو معيبة ) عبارة النهاية والمغني بأي صفة كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر ؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء ، ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا له ذلك ولو قال أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من أرقائه أو غيرهم .

ويقاس عليه ما لو قال أعطوه شاة ولم يقل من مالي ولا من غنمي ا هـ قال ع ش قوله أعطوه رأسا إلخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة ا هـ .

( قوله ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة إلخ ) صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحا وكونه لازما ا هـ سم ( قوله أو وله غنم ) عطف على ولا غنم له ا هـ سم ( قوله كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي ) أي فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبين الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية