صفحة جزء
( وله ) أي الوارث ومثله موصى له برقبته دون منفعته ( إعتاقه ) يعني القن الموصى بمنفعته كما بأصله ولو مؤبدا ؛ لأنه خالص ملكه نعم يمتنع إعتاقه عن الكفارة وكتابته لعجزه عن الكسب ومنه يؤخذ أنها لو أقتت بزمن قريب لا يحتاج فيه لنفقة أو بقي من المدة ما لا يحتاج فيه لذلك صح إعتاقه عنها وكتابته لعدم عجزه حينئذ وعلى هذا يحمل ما بحثه الأذرعي فتأمله وكالكفارة النذر على الأوجه ؛ لأنه يسلك به مسلك الواجب ، والوصية بحالها بعد العتق ومؤنته في بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين وللوارث أيضا وطؤها إن أمن حبلها ، ولم يفوت به على الموصى له منفعة يستحقها فإن لم يأمنه امتنع خوف الهلاك بالطلق والنقص والضعف بالحمل أما ولدها من الوارث فحر نسيب ، وعليه قيمته يشترى بها مثله لينتفع به الموصى له وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة ، وظاهر أن الواطئ بشبهة يلحقه الولد ويكون حرا وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله كما ذكر ( وعليه ) أي الوارث ومثله الموصى له برقبته ( نفقته ) يعني مؤنة الموصى بمنفعته قنا كان أو غيره [ ص: 65 ] ومنها فطرة القن ( إن أوصي ) بالبناء للمفعول وهو الأحسن ، ويصح للفاعل وحذف للعلم به أي إن أوصى الموصي ( بمنفعته مدة ) ؛ لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة .

وفيما إذا أوصي بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى لقولهم لو أوصى بمنفعته سنة ثم آجره سنة ومات فورا بطلت الوصية ؛ لأن المستحق منفعة السنة الأولى ، وقد فوتها وعلى تعين الأولى لو كان الموصى له غائبا عند الموت ، وجب له إذا قبل الوصية بدل منفعة تلك السنة التي تلي الموت ، وإن تراخى القبول عنها ؛ لأن به يتبين استحقاقه من حين الموت كما علم مما مر على من استولى عليها من وارث أو غيره كما هو ظاهر خلافا لمن ظن فوات حقه بغيبته ، ثم رتب عليه بحثه أنه ينبغي أن له سنة من حين المطالبة ( وكذا أبدا في الأصح ) ؛ لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بالإعتاق أو غيره ، وأفتى صاحب البيان بأنه وإن عتق يستمر عليه حكم الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد بخلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه ، واعتمده الأصبحي في كتابه الأسرار وخالفهما أبو شكيل والسبتي فقالا بل له حكم الأحرار ، ورجح بعض المتأخرين الثاني بأنه أوفق لإطلاق الأئمة إذ لم يعد أحد من موانع نحو الإرث والشهادة استغراق المنافع ا هـ .

وقول الهروي لا تلزمه الجمعة يحتمل كلا من الرأيين أما الأول فواضح ، وأما الثاني فهو لاستغراق منافعه وإن كان حرا ، ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته ولم يكن لمالك منافعه منعه منها كالسيد مع قنه ( وبيعه ) أي الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله وهو الوارث للعلم به ، ويصح عود الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل ( إن لم يؤبد ) بالبناء للفاعل وحذف للعلم به أي الموصي المنفعة وللمفعول أي إن لم تؤبد الوصية بمنفعته ( ك ) بيع الشيء ( المستأجر ) فيصح البيع ، ولو لغير الموصى له وأفهم التشبيه أنه لا بد هنا من العلم بالمدة وهو كذلك فإبداء ابن الرفعة [ ص: 66 ] ذلك بحثا لعله لعدم كون هذا نصا فيه وإلا كالمقدرة بحياته لم يصح بيعه أي لا للموصى له كما علم من قوله ( وإن أبد ) المنفعة ولو بإطلاقها لما مر أنه يقتضي التأبيد ( فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره ) إذ لا فائدة ظاهرة لغيره فيه ، ومن ثم إن اجتمعا على بيعه من ثالث صح على الأوجه من وجهين فيه لوجود الفائدة حينئذ .

ولم ينظروا هنا لفائدة الإعتاق كالزمن ؛ لأنه لم يحل أحد بين المشتري وبين منافعه ، وهنا الموصى له لما استحق جميع منافعه على التأبيد صار حائلا بينه وبين مريد شراه فلم يصح كما علم مما مر في ثالث شروط البيع وإذا لم يصح بيعه إلا للموصى له فأسلم القن والموصى له والوارث كافران فالذي يظهر أنه يحال بينهما وبينه ، ويستكسب عند مسلم ثقة للموصى له ولا يجبران على بيعه لثالث ؛ لأنه لا يدرى ما يخص كلا من الثمن ، ولو أوصى بمنفعة كافر لمسلم أبدا فأسلم القن فهل يجبر الوارث الكافر على بيعه للموصى له إن رضي به تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب لاستيلائه عليه في غير وقت الانتفاع به أو لا كل محتمل ، والأول أقرب فإن قلت يشكل على ما تقرر من صحة بيعهما لثالث ما مر أنهما لو باعا عبديهما لثالث لم يصح وإن تراضيا . قلت يفرق بأن كلا من القنين مثلا مقصود لذاته فقد يقع النزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية بخلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع فسومح فيه ، ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا ، وخرجت من الثلث لم يصح بيع بعضها وترك ما يحصل منه المعين لاختلاف الأجرة فقد تستغرقها فيكون الجميع للموصى له نعم يصح بيعها لمالك المنفعة .

وفيما إذا قال بمائة من غلتها فلم تأت الغلة إلا مائة فقد تعارض مفهوم من ومفهوم مائة فما المرجح والذي يتجه تقديم الثاني ؛ لأن المائة لا تطلق على ما دونها ومن قد تكون لابتداء الغاية كما تقدم في : ثم وصاياه من ثلث الباقي أنه يشمل الوصية بالثلث ، وتكون من للابتداء ولو أوصى بمنفعة مسلم لكافر فظاهر كلام بعضهم [ ص: 67 ] صحة الوصية وعليه فيجبر على نقلها لمسلم كما لو استأجر كافر مسلما عينا ، وقد يفهم المتن أنه لا يصح بيع الموصى له بالمنفعة المؤبدة إلا للوارث وهو كذلك ، ونظيره ما مر في بيع حق نحو البناء أو المرور ، وقد يرد على هذا الحصر قولهم لو جنى ففدى الوارث أو الموصى له نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخر ، واستشكله الشيخان بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدها . وأجيب بأنه معقول صرحوا به في بيع حق نحو البناء كما تقرر وبأنها تباع وحدها بالإجارة وفيه نظر ؛ لأن الإجارة المحضة إنما تتصور في مؤقت بمعلوم ، والمنفعة هنا ليست كذلك ولأن قضية الجواب الأول صحة بيع الموصى له المنفعة بغير الوارث مطلقا ولم يقولوا به فالذي يتجه في الجواب أن هذا بيع لضرورة الجناية فسومح فيه دون غيره ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل ؛ لأنه لما انفرد بالملك صار كالمستقل أو بما تحمله وقلنا بما مر أن الوصية تستغرق كل حمل وجد في المستقبل فأعتقها الوارث وتزوجت ولو بحر فعن بعضهم أن أولادها أرقاء ، وصوب الزركشي رحمه الله انعقادهم أحرارا .

ويغرم الوارث قيمتهم ؛ لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصى له ا هـ [ ص: 68 ] وهو عجيب مع قولهم الآتي في العتق لو كان الحمل لغير المعتق بوصية أو غيرها لم يعتق بعتق الأم فعلم أن الوجه هو الأول ؛ لأن تعلق حق الموصى له بالحمل يمنع سريان العتق إليه فيبقى على ملكه ( و ) الأصح ( أنه تعتبر قيمة العبد ) مثلا ( كلها ) أي مع منفعته ( من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا ) أو مدة مجهولة ؛ لأنه حال بينها وبين الوارث ولتعذر تقويم المنفعة بتعذر الوقوف على آخر عمره فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتها فإن احتملها الثلث لزمت الوصية في الجميع ، وإلا ففيما يحتمله فلو ساوى العبد بمنافعه مائة وبدونها عشرة اعتبرت المائة كلها من الثلث فإن وفى بها فواضح ، وإلا كأن لم يف إلا بنصفها صار نصف المنفعة للوارث ، والذي يتجه في كيفية استيفائها أنهما يتهايآنها ( وإن أوصى بها مدة ) معلومة ( قوم بمنفعته ثم ) قوم ( مسلوبها تلك المدة ، ويحسب الناقص من الثلث ) ؛ لأن الحيلولة له بصدد الزوال .

فإذا ساوى بالمنفعة مائة وبدونها تلك المدة تسعين فالوصية بعشرة فإن وفى بها الثلث فواضح وإلا كان وفى بنصفها فكما مر كما هو ظاهر والكلام في الوصية بجميع المنافع فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت بلبنها ثم خلية عنه أبدا أو إلى المدة المعلومة إن ذكرها ونظر في التفاوت أيسعه الثلث أم لا ، ولو أوصى بالرقبة فقط لم تحسب من الثلث ؛ لأن الرقبة الخالية من المنافع كالتالفة فلا قيمة لها أو بالمنفعة لواحد وبالرقبة لآخر فرد الأول رجعت المنفعة للوارث على الأوجه ، ولو أعاد الدار بآلاتها عاد حق الموصى له بمنافعها


حاشية ابن قاسم

( قوله يعني القن ) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد ( قوله وكالكفارة النذر على الأوجه ) جزم به شرح الروض عن الأذرعي أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزيه إعتاق هذا عن هذا النذر ( قوله إن أمن حبلها إلخ ) كذا م ر ( قوله في المتن وعليه نفقته [ ص: 65 ] إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الأصح ) وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف المنفعة لحرمة الزوج شرح م ر ( قوله وحذف للعلم به ) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثني فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام ( قوله وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى ) تقدم خلاف هذا عن الروضة فيما إذا عبر بالخدمة فكأنه يفرق بين الخدمة والمنفعة وتقدم تجويز الشارح الفرق بينهما ( قوله على من استولى إلخ ) متعلق بوجب ( قوله إن لم يؤبد ) وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق [ ص: 66 ] الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل شرح م ر .

( قوله إذ لا فائدة ظاهرة ) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر ( قوله على الأوجه ) كذا م ر ( قوله لوجود الفائدة ) بقي أن كلا لا يدري ما يخصه من الثمن ثم رأيت ما يأتي ( قوله وبين منافعه ) أي الزمن ( قوله ولا يجبران على بيعه ) أي وإن صح كما تقدم ( قوله ؛ لأنه لا يدري إلخ ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال إنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر ( قوله ؛ لأنه لا يدري إلخ ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده ( قوله [ ص: 67 ] وقد يفهم المتن إلخ ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة ( قوله وهو كذلك ) نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح ولا يملك به عين فليتأمل وبذلك يندفع قوله الآتي ولأن قضية الجواب الأول إلى ولم يقولوا به وقوله ونظيره إلخ انظر التنظير في ماذا ولينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار .

( قوله ونظيره إلخ ) كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة ( قوله والمنفعة هنا ليست كذلك ) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق ( قوله أن أولادها أرقاء ) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزويجها [ ص: 68 ] إلا بشرط نكاح الأمة ؛ لأن العلة علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة ( قوله فعلم أن الوجه هو الأول ) م ر به أفتى شيخنا الشهاب الرملي ( قوله أو مدة مجهولة ) عبارة العباب قالوا أو سنة غير معينة انتهى ، وتقدم أن إطلاق السنة يحمل على الأولى فليتأمل ( قوله فالوصية بعشرة ) فإن قلت من لازم العشرة من مائة وإن لم يوجد غير المائة أنها دون الثلث ؛ لأنها عشر وهو دون الثلث قطعا فكيف يتأتى التفصيل فيما بين أن يوفي بها الثلث أو لا كما في قوله فإن أوفى إلخ قلت قد يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يفي ثلثه بها فإن المعتبر للوصية ثلث ما يبقى بعد المؤن والديون ( قوله والكلام في الوصية بجميع المنافع ) في الروض فصل والمعتبر من الثلث فيما لو أوصى بمنفعته أي مؤبدا كبستان أوصى بثمرته مؤبدا قيمة الرقبة والمنفعة انتهى فقد أوصى في المثال ببعض المنافع وهو الثمرة كلبن الشاة في مثال الشارح ومع ذلك اعتبرت قيمة الجملة من الرقبة والمنفعة من الثلث فهذا قد يرد على قوله ، والكلام في الوصية بجميع المنافع إلخ فليتأمل إلا أن يصور بما إذا لم يكن للبستان منفعة إلا الثمرة ( قوله فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت بلبنها ثم خلية عنه أبدا ) لا يقال لم يظهر مخالفة هذا لما قبله فإنه يجمع الجميع أنه يقوم الشيء بجملته ثم يقوم مسلوب ما أوصى به من كل المنافع أو بعضها ؛ لأنا نقول مخالفته لما قبله ظاهرة فإن ظهر منه أنه أوصى بجميع المنافع فإن كان أوصى بها مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض مؤبدا أو مؤقتا ( قوله على الأوجه ) كذا م ر ( قوله ولو أعاد الدار بآلاتها ) قال في الخادم واحترز بقوله بآلاتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلات فلا حق للموصى له في آلاتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلاتها قال في العباب ( فرع )

إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلاتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى ( قوله عاد حق الموصى له ) قال في الخادم بعد ذكر هذا في إعادة الوارث وهو ظاهر إذا لم يزل بالانهدام اسم الدار أما إذا [ ص: 69 ] ارتفع الاسم فإن الوصية تبقى في العرصة وتبطل في النقص على الصحيح فيهما فيقوى عدم العود كما كان ثم رأيت عن أبي الفرج البزاز في تعليقه التصريح بما أبديته فقال وساق كلامه وأقول لعل هذا كله ممنوع ؛ لأن الكلام فيما بعد الموت كما هو الظاهر وإنما يتجه ما قاله إذا وقع ذلك قبل الموت فليتأمل

حاشية الشرواني

( قوله يعني القن الموصى بمنفعته كما بأصله ) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد ا هـ سم قال المغني ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة ؛ لأنه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة ، ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث أو الهبة أو بغير ذلك فاز بكسبه ، وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها ا هـ .

( قوله ولو مؤبدا ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني ( قوله نعم يمتنع إعتاقه إلخ ) وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله لعجزه عن الكسب ) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة للموقوف عليه ا هـ ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة ، وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله ( قوله ومنه يؤخذ أنها إلخ ) خلافا لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة أم لا كما شمله كلامهم خلافا للأذرعي ا هـ قال ع ش قوله كما شمله كلامهم خلافا لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت إلخ ا هـ .

( قوله وعلى هذا ) أي قوله لو أقتت إلخ ( قوله وكالكفارة النذر ) جزم به شرح الروض أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا عن هذا النذر ا هـ سم .

( قوله على الأوجه ) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزئ أن هذا يجزئ أيضا ا هـ .

( قوله وللوارث ) إلى المتن في المغني ( قوله إن أمن حبلها ) قضية الجواز حينئذ عدم وجوب المهر ، وهو كذلك فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله فإن لم يأمنه امتنع ) ولو وطئها حينئذ لم تصر به مستولدة قال في العباب والمعتمد عدم وجوب المهر ا هـ ع ش ( قوله والنقص إلخ ) عطف على الهلاك ( قوله يشترى بها ) أي بقيمته وقت الولادة مثله أي من ذكر أو أنثى ا هـ ع ش ( قوله وتصير أم ولد ) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها ؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد ا هـ نهاية قال ع ش أي والولد حر نسيب وقياس ما مر آنفا أن يشترى بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مر في القتل شراء شقص ، وهو الأقرب ا هـ .

( قوله أي الوارث ) إلى قول المتن وبيعه في النهاية ( قوله أو غيره ) عبارة النهاية والمغني وعلف [ ص: 65 ] الدابة كنفقة الرقيق ، وأما سقي البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر ، وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح ا هـ .

( قوله ومنها ) أي المؤنة ( قوله وحذف للعلم به ) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثني فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام سم ا هـ سيد عمر ( قوله وفيما إذا أوصي بمنفعة عبد إلخ ) لا مناسبة له هنا ، وكان الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره ا هـ رشيدي ( قوله بمنفعته ) أي القن ( قوله ومات ) أي الموصي ( قوله ؛ لأن المستحق ) أي بالوصية ، وقوله وقد فوتها أي الموصي بالإجارة ا هـ ع ش ( قوله وعلى تعين الأولى إلخ ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت كان المنفعة بقية السنة للموصى له ، وتبطل الوصية فيما مضى وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية ، والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت .

وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل ا هـ سيد عمر وقد يقال إن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء ( قوله مما مر ) أي قبيل فصل أوصى بشاة ( قوله على من استولى إلخ ) متعلق بوجوب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل ا هـ .

( قوله من وارث أو غيره ) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها ا هـ ع ش ( قوله ثم رتب عليه ) أي على ذلك الظن ( قول المتن وكذا أبدا إلخ ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر ا هـ مغني ( قوله بل له حكم الأحرار ) معتمد ا هـ ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده ( قوله استغراق المنافع ) مفعول لم يعد ( قوله انتهى ) أي قول بعض المتأخرين ( قوله أما الأول ) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله وأما الثاني هو قوله له حكم الأحرار ا هـ ع ش .

( قوله فهو ) أي عدم لزوم الجمعة ( قوله ومحله ) أي محل عدم اللزوم على الثاني ( قوله كالسيد مع قنه ) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير ، وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه ا هـ سيد عمر ( قوله أي الموصى بمنفعته ) إلى قول المتن وأنه تعتبر إلخ في النهاية إلا قوله وأفهم التشبيه إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث ( قوله ويصح عود الضمير للوارث إلخ ) أي وحذف مفعوله للعلم به ( قوله وحذف للعلم به ) فيه نظير ما مر آنفا عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه ا هـ سيد عمر ( قوله المنفعة ) مفعول يؤبد في المتن ( قوله وللمفعول ) الواو بمعنى أو ( قوله أي إن لم تؤبد الوصية إلخ ) أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو ؛ لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث ( قوله ولو لغير الموصى له ) عبارة المغني للموصى له قطعا ولغيره على الراجح ا هـ .

( قوله وهو كذلك ) [ ص: 66 ] وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل ا هـ قال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجيء ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه إلخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به ، ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما بقي للوارث ا هـ وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة ( قوله ذلك ) أي اشتراط العلم بالمدة ( قوله لعدم كون هذا ) أي التشبيه ( قوله وإلا ) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد ا هـ مغني ( قوله لم يصح بيعه إلخ ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا ( قوله وإن أبد المنفعة إلخ ) أي أو كانت مدة مجهولة ا هـ مغني .

( قوله إذ لا فائدة إلخ ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كأن أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر ا هـ ع ش أي كما صرح به الروض وشرحه ( وقوله لا فائدة ظاهرة ) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجدان كنز سم ومغني و ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الأنسب أنه إشارة إلى فائدة الإعتاق بدليل تعرضه لها ا هـ .

( قوله صح ) أي ويوزع الثمن بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه ا هـ ع ش ( قوله على الأوجه ) كذا في المغني ( قوله ولم ينظروا هنا ) أي في البيع لغير الموصى له ( قوله وبين منافعه ) أي الزمن ا هـ سم ( قوله صار ) أي الموصى له ( قوله ويستكسب ) ببناء المفعول ( قوله ولا يجبران على بيعه ) أي وإن صح كما تقدم ا هـ سم ( قوله ؛ لأنه لا يدرى ما يخص كلا إلخ ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال إنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر ا هـ سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الثمن ، وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه ا هـ .

( قوله ؛ لأنه لا يدرى إلخ ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده ا هـ سم ( قوله إن رضي ) أي الموصى له به أي بشرائه ( قوله تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب إلخ ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض ، وأقره شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع ا هـ سيد عمر ( قوله ما مر ) أي في الشرط الخامس للبيع ( قوله بأن كلا من القنين إلخ ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين ا هـ سيد عمر وقد مر عن سم مثله ( قوله مثلا ) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما ( قوله بخلاف أحد المبيعين إلخ ) لعل المراد بذلك الأحد الرقبة ( قوله وخرجت ) أي الأرض ( قوله فقد يستغرقها ) أي المعين الأجرة ( قوله فيكون الجميع ) أي جميع الغلة للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له ( قوله في ثم وصاياه إلخ ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون إلخ بيان لما تقدم ( قوله فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية ) وعلى هذا فيفرق [ ص: 67 ] بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى من مجرد ملك المنفعة ، وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم ا هـ ع ش .

( قوله فيجبر على نقلها لمسلم ) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة ( قوله وقد يفهم المتن إلخ ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة ا هـ سم ( قوله بالمنفعة المؤبدة ) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به ( قوله وهو كذلك ) وفاقا للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض وعن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها ، والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره رحمه الله ا هـ .

وعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق ، ولو أراد صاحب المنفعة بيعها إلخ ولم يذكر حج المسألة الأولى ، ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه ا هـ وعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره ، وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة مطلقا ؛ لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا ا هـ .

( قوله ونظيره إلخ ) انظر التنظير في ماذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار ا هـ سم ( قوله وأجيب بأنه ) أي بيع المنافع وحدها ( قوله ؛ لأن الإجارة إلخ ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين ا هـ سيد عمر ( قوله والمنفعة هنا ليست كذلك ) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق ا هـ سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع ا هـ .

( قوله ولأن قضية الجواب الأول ) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك ا هـ سم ( قوله مطلقا ) أي في الجناية وغيرها ( قوله ولم يقولوا به ) قد مر عن المغني وغيره القول بذلك ( قوله إن بيع هذا ) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة الجناية .

( قوله فيه دون غيره ) الأولى التأنيث ( قوله لرجل ) أي مثلا ( قوله ؛ لأنه لما انفرد بالملك إلخ ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية ؛ لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية ا هـ ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله إلخ المعطوف على قوله بأمة إلخ ( قوله بما مر ) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان ( قوله أن أولادها أرقاء ) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الأمة ؛ لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط الأمة وهي الموصى بأولادها إذا أعتقها الوارث ا هـ ع ش عبارة السيد عمر وعليه فيلغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين ا هـ [ ص: 68 ] قوله وهو عجيب ) أي تصويب الزركشي ما ذكر ( قوله هو الأول ) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم .

( قوله والأصح أنه تعتبر ) إلى الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في الوصية إلى أو بالمنفعة لواحد ( قوله مثلا ) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك ا هـ ( قوله أي مع منفعته ) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته ( قوله ؛ لأنه أي الموصي حال إلخ ) عبارة المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل ا هـ .

( قوله على آخر عمره ) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها ( قوله اعتبرت المائة كلها ) أي لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران ا هـ مغني ( قوله وإلا ) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كأن يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه لها ا هـ سم ( قوله أنهما يتهايآنها ) أي الموصى له والوارث المنفعة ( قول المتن بها ) أي منفعة العبد ا هـ مغني ( قوله لم تحسب ) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد ا هـ .

( قوله ولو أعاد الدار ) أي أحدهما أو غيرهما ا هـ شرح الروض ( قوله بآلتها ) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له ، وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه ا هـ ع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلة فلا حق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب فرع إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية