( وينعزل الوصي ) وقيم الحاكم بل والأب والجد ( بالفسق ) وإن لم يعزله الحاكم لزوال أهليته نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة ؛ لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء لا باختلال الكفاية بل يضم له القاضي معينا بل أفتى السبكي بحثا بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة ، ثم قال وظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع ا هـ والذي يظهر حمل الأول على قوة الريبة والثاني على ضعفها ، ثم رأيت الأذرعي بحث ذلك وزاد أن هذا في متبرع أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهر ، ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته ؛ لأنه الذي ولاه ( وكذا القاضي ) ينعزل بما ذكر ( في الأصح ) لزوال أهليته أيضا ، ويتجه في فاسق ولاه ذو شوكة مع علمه بفسقه أنه لا يؤثر إلا طرو مفسق آخر أقبح ؛ لأن موليه قد لا يرضى به ( لا الإمام الأعظم ) فإنه لا ينعزل بما ذكر لتعلق المصالح الكلية بولايته وخالف فيه كثيرون فنقل القاضي الإجماع فيه مراده به إجماع الأكثر
حاشية ابن قاسم
( قوله ؛ لأن موليه قد لا يرضى به ) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضاه موليه بذلك الفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به ( قوله بما ذكر ) شامل للجنون والإغماء
حاشية الشرواني
( قوله نعم تعود ولاية الأب إلخ ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف وبعضهم زاد الأم إذا كانت وصية ا هـ ع ش ( قوله بالجنون والإغماء ) ظاهره وإن قل زمنهما ا هـ ع ش عبارة المغني والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته ؛ لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل ؛ لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة ، وإلا فلا فيولى الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته ا هـ .
( قوله حمل الأول ) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ ا هـ ع ش ( قوله ويعزل القاضي إلخ ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل ا هـ سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة ، بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا ( قوله ؛ لأنه الذي ولاه ) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي ا هـ قال ع ش قوله ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ ا هـ .
( قوله بما ذكر ) شامل للجنون والإغماء ا هـ سم ( قوله أنه لا يؤثر إلخ ) عبارة النهاية عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل ؛ لأن موليه حينئذ لا يرضى به ا هـ .
( قوله ؛ لأن موليه قد لا يرضى به ) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضا موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به ا هـ سم وقد مر آنفا عن النهاية ما يصرح به