صفحة جزء
( ويصح الإيصاء بقضاء الدين ) ورد الحقوق ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير ما مر في الموصي بالمال ، ومن ثم يأتي هنا نظير ما مر هناك فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين على الأوجه وتنفيذ بالياء مصدرا هو ما في أكثر النسخ كأصله وغيره ، وحكي عن خطه حذف الياء مضارعا قيل والأولى أولى إذ يلزم الثانية تكرار محض ؛ لأنه قدم الوصية بقضاء الدين أول الفصل وحذف بيان ما تنفذ فيه ومخالفة أصله وفيه نظر ؛ لأن الجار متعلق بيصح أيضا فلا تكرار [ ص: 89 ] وحذف ذلك يغني عنه قوله الآتي ، ويشترط بيان ما يوصى فيه ( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه ( أن تكون له ولاية عليهم ) مبتدأة من الشرع وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه ؛ لأن وليه الآن الحاكم دونهما ، وبحث الأذرعي أنه لا يصح إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال لسلب ولايته على ولده وهو معلوم من المتن


حاشية ابن قاسم

( قوله [ ص: 89 ] وحذف ذلك يغني عنه ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر

حاشية الشرواني

( قوله ورد الحقوق ) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية ( قوله تعين ) أي من عينه السفيه ا هـ ع ش ( قوله على الأوجه ) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني ( قوله مضارعا ) أي من الثلاثي ( قوله قيل والأولى إلخ ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ، ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ، ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات : أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها . ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ . ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة ا هـ .

( قوله والأولى ) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا ( قوله تكرار محض ) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ ا هـ كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى أيضا ( قوله : لأن الجار متعلق إلخ ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر ؛ لأنه من باب التنازع ا هـ سيد عمر ( قوله أيضا ) أي كتعلقه بتنفذ .

( قوله فلا تكرار إلخ ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده [ ص: 89 ] ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية ا هـ سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله ( قوله وحذف إلخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل ، وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها ا هـ سيد عمر ( قوله وحذف ذلك يغني إلخ ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر ا هـ سم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني ا هـ رشيدي ( قوله والمجانين ) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن ( قوله والسفهاء ) أي الذين بلغوا كذلك ا هـ مغني ( قوله مما أشرنا إليه ) يعني بقوله مختار ( قوله وإن علا ) أي الجد ( قوله ومنه ) أي القيم ا هـ ع ش ( قوله من المتن ) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية