وإن قلنا إنه عقد ؛ لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه وبه فارق ما لو باعه شيئا وسلمه له فأتلفه لا يضمنه ؛ لأنه سلطه عليه أما لو أودعه غير مالك ، أو ناقص ، فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه لسفه كالصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله : أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فيصح والقن بغير إذن مالكه كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته
حاشية الشرواني
( قوله مالك كامل ) إلى قول المتن وترتفع في النهاية ( قوله ولو بتفريطه ) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره ( قوله وبه ) أي بقوله ولم يسلط إلخ ( قوله غير مالك ) كالولي والوكيل ( قوله أو ناقص ) كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي ا هـ ع ش ( قوله فيما ذكر إلخ ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني ( قوله وقوله ) بالجر عطفا على فعل كل ( قوله أما السفيه المهمل ) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق ا هـ ع ش ( قوله والقن ) ولو بالغا عاقلا ا هـ ع ش ( قوله فلا يضمن بالتلف ) كذا أطلقاه ، وقيده الجرجاني بعدم التفريط ا هـ مغني ( قوله وإن فرط إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش