( والأصح أن النفل ) بفتح الفاء وإسكانها ( يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح ) ؛ لأنه المأثور كما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وإنما يجري هذا الخلاف ( ؛ إن نفل ) بالتخفيف معدى لواحد ، وهو ما أثر عن حطه والتشديد معدى لاثنين أي جعل النفل بأن شرط الثلث مثلا ( مما سيغنم في هذا القتال ) وغيره ويغتفر الجهل للحاجة وأفهمت السين امتناع [ ص: 145 ] التنفيل مع الجهل بالقدر مما غنم ، وهو كذلك بخلاف ما إذا علم كما قال ( ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) في بيت المال ويجب تعيين قدره إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله ( والنفل زيادة ) على سهم الغنيمة ( يشرطها الإمام أو الأمير ) عند الحاجة لا مطلقا ( لمن يفعل ) ولو غير معين ( ما فيه نكاية في الكفار ) زائدة على نكاية الجيش كدلالة على قلعة وتجسس وحفظ مكمن سواء استحق سلبا أم لا وللنفل قسم آخر ، وهو أن يزيد الإمام من صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام ، وهو سهم المصالح الذي عنده ، أو من هذه الغنيمة ( ويجتهد ) الإمام ، أو الأمير ( في قدره ) بحسب قلة العمل وخطره وضدهما
حاشية ابن قاسم ( قوله : في المتن إن نفل إلخ ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم ، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب ، أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه انتهى فليتأمل . فائدة هذا مع قوله الآتي : وللنفل قسم آخر إلخ فإنه ظاهر في أنه بعد الإصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح ، أو هذه الغنيمة . ( قوله : وأفهمت السين إلخ ) لم يبين الحكم حيث نفل مع الجهل بالقدر فيما ذكر هل يجب شيء ، وما هو ، أو لا - [ ص: 145 ] و ( قوله : إلا لزمه فعله ) أي : كما قال الرافعي : أنه الأشبه بعد نقله التخيير عن الغزالي . ( قوله : ويجتهد الإمام في قدره إلخ ) قال الشارح في شرح الإرشاد : وقضية كلامه أن من استحق السهم يستحق السلب مع تمام سهمه ، وهو ما نقله الماوردي عن ظاهر النص خلافا لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك . ا هـ
حاشية الشرواني
( قول المتن إن نفل إلخ ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم ، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قال ع ش . قوله : ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة . ا هـ . ( قوله : بفتح الفاء ) إلى قوله : والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية ( قوله : بالتخفيف ) أي : مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها [ ص: 145 ] لا غير . ا هـ رشيدي . ( قول المتن الحاصل عنده ) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه ، بل يجوز أن يعطي مما يتجدد في بيت المال . ا هـ مغني ( قوله : عند الحاجة ) ككثرة العدو وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا وحفظ المكاس . ا هـ مغني ( قول المتن لم يفعل إلخ ) ولو متعددا ا هـ مغني ( قوله : ولو غير معين ) كمن فعل كذا فله كذا ا هـ مغني ( قوله : قسم آخر إلخ ) وهذا يسمى إنعاما وجزاء على فعل ماض شكرا والأول جعالة ا هـ مغني ( قوله : أو من هذه الغنيمة ) عطف على قوله عنده أي ، أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة . ا هـ ع ش . ( قول المتن في قدره ) وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد . ا هـ مغني