( ويعطى ) مؤلف بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف ، أو قتال لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها على الأول ( غاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقولهما ) بلا يمين ؛ لأنه لأمر مستقبل ، وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيآ له ( فإن ) أعطيا فخرجا ، ثم رجعا استرد فاضل ابن السبيل مطلقا وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما [ ص: 163 ] أعطيا فوق حاجتهما .
( تنبيه ) مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد ذمته ؛ لأنه لا يعرف لو بقي ما أعطيه وصرف منه هل كان يفضل منه شيء ، أو لا ؟ ، فليحمل كلامهم على ما لو صرف من عين ما أعطيه وقد يقال : ينسب ما صرفه قتر به على نفسه ، أو لا لمأخوذه فإن فضل من المأخوذ شيء استرد منه بقدره ، وعليه فيظهر أنه يقبل قوله : في قدر الصرف ، وأنه لو ادعى أنه لم يعلم قدره صدق ، ولم يسترد منه شيء ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، وإن ( لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ، ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا رفقة ولا أهبة ( استرد ) منهما ما أخذاه أي : إن بقي وإلا فبدله ، وكذا لو أخرج الغازي ، ولم يغز ثم رجع ، وقال الماوردي : لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه ؛ لأن القصد الاستيلاء على بلادهم ، وقد وجد وخرج بقولنا : رجع ما لو مات أثناء الطريق أو في المقصد فإنه لا يسترد منه إلا ما بقي ، وإلحاق الرافعي بالموت الامتناع من الغزو رده ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرر ، وكذا يسترد من مكاتب كما مر وغارم استغنيا عن المأخوذ بنحو إبراء ، أو أداء من الغير
حاشية ابن قاسم
( قوله : أو قتال ) ينبغي أن هذا في قتال ، وقع ، أو واقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله : كالغازي بل هو [ ص: 163 ] غاز مخصوص م ر . ( قوله : تنبيه مر ) أي : في تنبيه . ( قوله : لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر ) أي : بعد اكتساب قدر ما أخذه لا قبله كما علم مما مر ( قوله : وقال الماوردي إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : أو في المقصد ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا ؟ ( قوله : رده ابن الرفعة إلخ ) كذا شرح م ر
حاشية الشرواني
( قوله : دون شرف ) أي : المار في المتن وقوله : أو قتال أي : المار بقسميه في الشارح ( قوله : وتعذرها إلخ ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر لما مر في الغارم أن لها اعتماد القرائن . ا هـ . سيد عمر ( قول المتن : وغاز ) ومثله المؤلفة إذ قالوا : نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها . ا هـ . ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل ، فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي ، بل هو غاز مخصوص م ر . ا هـ . ( قوله : بقسميه ) أي : المنشئ والمجتاز .
( قوله : مطلقا ) أي : قل ، أو كثر . ا هـ . ع ش ( قوله : لتبين أنهما إلخ ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق ، أو [ ص: 163 ] المقصد زيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما . ا هـ . ع ش ( قوله : تنبيه مر ) أي : في التنبيه . ا هـ . سم ( قوله : أن لابن السبيل صرف ما أخذه إلخ ) أي : بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما يعلم مما مر . ا هـ . سم ( قوله : وقد يقال : ينسب إلخ ) قد يقال هذا هو المتجه ، وإن أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الأول ؛ لأن توجيهه بقوله ؛ لأنه لا يعرف إلخ واضح المنع فليتأمل . ا هـ . سيد عمر ( قوله : بأن مضت ) إلى قوله : وكذا يسترد في النهاية إلا قوله أي : إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي : إن بقي إلى وخرج ( قوله : ثم رجع ) قد يتجه الإعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من الوصول إليه . ا هـ . سيد عمر ( قوله : أو في المقصد إلخ ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا ؟ ا هـ . سم .
( قوله : لما تقرر ) أي : من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه . ا هـ . مغني ( قوله : وكذا يسترد إلخ ) عبارة المغني ولا يختص الاسترداد بهما ، بل إذا أعطي المكاتب ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه ، أو إبرائه عن النجوم استرد ما قبضه على الأصح ؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان : ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع : وما قاله : متعين قال الرافعي : ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه . ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في شرح والرقاب المكاتبون