( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ) ولو لإصلاح ذات البين ( ببينة ) لسهولتها بما ادعوه ، واستشكل تصوير دعوى العامل بأن الإمام يعلم إذ هو الذي يبعثه ، ويجاب بتصوير ذلك بما إذا طلب من الإمام حصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمحل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليها حتى أوصلها إليه ، أو قال له الإمام : أنسيت أنك العامل ، أو مات مستعمله فطلب ممن تولى محله حصته ، وصوره السبكي بأن يأتي لرب المال ، ويطالبه ويجهل ويرد بأنه إن فرق فلا عامل ، وإن فرق الإمام فلا وجه لمطالبته المالك ، ويحتمل أن يريد أن المطالب قال للمالك : أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك ، ويرد بأن الكلام ليس في هذا ، بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله ، وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك ، وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام ، وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ ، وابن الرفعة بما إذا استأجره الإمام من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات ، وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة ، ويرد بأن فيه خروجا عما نحن فيه ؛ لأنه إنما يدعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة والأذرعي بما إذا فوض إليه التفرقة أيضا ، ثم جاء وادعى القبض والتفرقة ، وطلب أجرته من المصالح ويرد بنظير ما قبله ( وهي ) أي : البينة فيما ذكر ( إخبار عدلين ) ، أو عدل وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض [ ص: 164 ] .
( ويغني عنها ) في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها ( الاستفاضة ) بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب ، وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره ، واستغراب ابن الرفعة له يجاب عنه بأن القصد هنا الظن المجوز للإعطاء ، وهو حاصل بذلك وبه يفرق بين هذا ، وما يأتي في الشهادة ، ومما يصرح بذلك قولهم : ( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ) بلا بينة ولا يمين ولا نظر لاحتمال التواطؤ ؛ لأنه خلاف الغالب ، ويؤخذ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقه ، بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقا ، ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيد ذلك . نعم بحث الزركشي في الغريم والسيد أن محل الخلاف إذا وثق بقولهما ، وغلب على الظن الصدق قال : وإلا لم يفد قطعا . ا هـ
حاشية ابن قاسم
( قوله : أي : البينة ) قال الماوردي : ولا يشترط كونها من أهل الخبرة الباطنة ، ومحله إن شهدت بنحو هلاك ماله أما إذا شهدت بإعساره ، فلا بد من خبرتها بباطنه كما جزم به القمولي شرح العباب . ( قوله : في المتن إخبار عدلين ) [ ص: 164 ] وذكر الثلاثة في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للاستظهار لا للاشتراط ذكره في المجموع . ( قوله : في المتن ، ويغني عنها الاستفاضة ) قال في شرح الروض لحصول العلم ، أو غلبة الظن قال في الأصل : ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله : كفى وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم ، وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده ا هـ ، والأقرب الجواز ، ويكون داخلا في قوله : أولا له إعطاء من علم استحقاقه ؛ لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن . ا هـ . ما في شرح الروض ، وعلى هذا فالفرق بين هذا ، ومن ادعى فقرا ، أو مسكنة أن ذاك يعطى مع الشك بخلاف هذا قال م ر في شرح العباب : وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم ، وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده . ا هـ ، فقضية ما صدرا به كلامهما أن الراجح في شرح الروض من التردد الجواز ، وأن المراد بالعلم عليه غلبة الظن ، ومن ثم قال بعض مختصري الروضة : ويقوم مقام العدلين الاستفاضة ، أو غلبة الظن فعلم الاكتفاء في سائر ما مر هنا بالاستفاضة ، وهو اشتهار الحال بين الناس ، وقول ابن الرفعة لا يكفي في الدين قطعا مردود ، وأنه لا يشترط بلوغها لحد التواتر خلافا للشيخ أبي علي ، ولا في الواحد الحرية ، والذكورة ، بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه ، ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ، ومال غيره بولاية ، أو وكالة . ا هـ .
( قوله : ويؤخذ من اكتفائهم إلخ ) كذا شرح م ر
حاشية الشرواني
. ( قوله : ولو لإصلاح ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن الرفعة ( قوله : ولو لإصلاح ذات البين ) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا لجماعة من الغرم ما إذا غرم لإصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان : إنه لا بد من البينة ، وهو قضية كلام الإحياء قال الأذرعي : ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين ، وهو حسن . ا هـ . ( قول المتن : ببينة ) أي : بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضا أن يقيم المكاتب بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي . ا هـ . مغني ( قوله : دعوى العامل ) عبارة المغني مطالبة العامل بالبينة . ا هـ . ( قوله : بأن إلخ ) متعلق باستشكل ( قوله : يعلم ) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه . ا هـ . مغني ( قوله : استعمله ) أي : العامل ، وقوله : حتى أوصلها إليه أي : إلى الإمام . ا هـ . رشيدي ( قوله : أو قال إلخ ) وقوله : أو مات إلخ عطف على قوله طلب إلخ ( قوله : أن يريد ) أي : السبكي ( قوله : وأن يريد إلخ ) عطف على قوله : أن يريد إلخ ويرد هذا بنظير ما قبله ( قوله : وابن الرفعة إلخ ) كقوله الآتي والأذرعي عطف على السبكي .
( قوله أي : البينة ) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله ، وقد يحصل إلى واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية ( قوله : فيما ذكر ) أي : هنا وفيما مر [ ص: 164 ] ا هـ . مغني ( قوله : في سائر الصور ) أي : من الأصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق ( قوله : وقد يحصل ذلك إلخ ) أي : الاستفاضة . ا هـ . ع ش ( قوله : واستغراب ابن الرفعة له ) أي : حصول الاستفاضة هنا بثلاثة ( قوله : وبه يفرق ) أي : بأن القصد هنا الظن ( قوله : بذلك ) أي : القصد المذكور ( قوله بلا بينة إلخ ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة .
( قوله : مع تهمته ) أي : بالتواطؤ ( قوله : الاكتفاء بإخبار ثقة إلخ ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية ، أو وكالة . ا هـ . شرح الروض . ا هـ . سم