صفحة جزء
( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواء أقسم المالك أم العامل ، وإن تفاوتت حاجتهم ؛ لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك نعم حيث استحق العامل لم يزد على أجرة مثله [ ص: 172 ] فإن زاد الثمن عليها رد الزائد للباقي على ما يأتي ، أو نقصت تمم من الزكاة ، أو من بيت المال كما مر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم ، وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ، ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف ، والمعتمد خلافه ( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت ، لكن يسن التساوي إن تساوت حاجتهم ، وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية ، فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل ( إلا أن يقسم الإمام ) ، أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) على المعتمد لسهولة التساوي عليه ؛ ولأن عليه التعميم كما مر ، فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها ، وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى


حاشية ابن قاسم

( قوله : ووقع في تصحيح التنبيه إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : إن تساوت حاجاتهم ) أي : فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها ، وكلام الشارح الآتي راجع لهذا أيضا . ( قوله : في المتن فيحرم ) ظاهره مع الإجزاء . ( قوله : على المعتمد ) كذا م ر . ( قوله : وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى ) عبارة شرح الروض ، وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين ، وللغرماء ، ولكن المستوطنون أولى من الغرماء ؛ لأنهم جيران . ا هـ

حاشية الشرواني

( قوله سواء أقسم ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى [ ص: 172 ] المتن وقوله : وهناك إلى المتن ( قوله : فإن زاد الثمن ) أي : ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية ، أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم . ا هـ . ع ش ( قوله : على ما يأتي ) أي : في شرح : أو بعضهم إلخ .

( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق ( قوله : ولو نقص سهم صنف آخر ) الأولى إسقاط لفظة آخر ( قوله : رد فاضل إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : مما يأتي ) أي : في شرح : أو بعضهم إلخ ( قوله : تصحيح نقله لأولئك ) أي في بلد آخر . ا هـ . ع ش ( قوله : التي من شأنها إلخ ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا . ا هـ . رشيدي ( قوله : إن تساوت حاجاتهم ) أي : فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا . ا هـ . سم ( قوله : وفارق هذا ) أي : قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي : قوله : وتجب التسوية إلخ . ا هـ . ع ش ( قول المتن : فيحرم عليه إلخ ) ظاهره مع الإجزاء . ا هـ . سم .

( قوله : ولأن عليه التعميم إلخ ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ، ووفى بهم المال عبارة البجيرمي ، والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم وتعميم الآحاد ، والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات ، والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور : تعميم الأصناف سوى العامل ، والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال ، والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم زيادي وخضر . ا هـ . واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع ( قوله : فيراعيها ) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع . ( قوله : وإذا لم تجب التسوية إلخ ) الأصوب الاستيعاب . ا هـ . رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين ، والغرباء لكن المستوطنون أولى ؛ لأنهم جيرانه . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية