[ ص: 175 ] ( وشرط الساعي ) وصف بأحد أوصافه السابقة ( كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) في الشهادة ؛ لأنها ولاية ليس من ذوي القربى ولا من مواليهم ولا من المرتزقة ومر أنه يغتفر في بعض أنواع العامل كثير من هذه الشروط ؛ لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة ( فقيها بأبواب الزكاة ) فيما تضمنته ولايته ليعرف ما يأخذه ، ومن يدفع له ( فإن عين له أخذ ودفع ) بأن نص له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه ( لم يشترط ) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف ( الفقه ) ولا الحرية أي : ولا الذكورة كما أفهمه كلام الماوردي ، وهو متجه ؛ لأنها سفارة لا ولاية . نعم لا بد من الإسلام كغيره من بقية الشروط ؛ لأن فيه نوع ولاية ، وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي على أخذ من معين وصرف لمعين ؛ لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه أي : لأنه لما عين له الثلاثة المأخوذ والمأخوذ منه ، والمدفوع إليه لم يبق له دخل بوجه بخلافه فيما مر في قولنا : بأن نص له إلى آخره ؛ لأنه لما لم يعين له المأخوذ منه كان له نوع ولاية كما تقرر ، ويتأيد حمله المذكور بأنه يجوز توكيل الآحاد له في القبض والدفع ، ويجب على الإمام ، أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكوات
حاشية ابن قاسم
( قوله : وصفة بأحد أوصافه ) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب إلخ . ( قوله : ومر ) أي : في شرح قول المصنف ، وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام . ( قوله : من بقية الشروط ) يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة ؛ لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ، ودفعه لفقير معين حاضر عنده [ ص: 176 ] فالوجه عدم اشتراط البلوغ
حاشية الشرواني
( قوله : وصف ) أي : ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية ( قوله : بأحد أوصافه ) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله : الآتي كأعوانه من نحو كاتب إلخ . ا هـ . سم وقد يقال : بأن في كلامه استخداما ( قول المتن عدلا ) استغنى بذكره عن اشتراط الإسلام والتكليف . ا هـ . مغني ( قوله : في الشهادة ) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعا بصيرا . ا هـ . ( قوله : ومر أنه ) أي قبيل قول المتن ، وأن لا يكون هاشميا .
( قوله : يغتفر ) يعني يتساهل ولا يعتبر ( قوله : فكان ما يأخذه إلخ ) ، والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا . ا هـ . ع ش أقول : وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر ( قوله : كأعوانه ) إلى قوله : وقوله الأحكام في المغني ( قوله : ولا الحرية ) وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه . ا هـ . ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة . ا هـ . وقول سم قوله : من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ . ا هـ . ( قوله : سفارة ) أي : وكالة ( قوله : على أخذ من معين ) أي : لمعين أخذا مما يأتي ( قوله : لما لم يعين له المأخوذ منه إلخ ) فيه نظر ، إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه ( قوله : توكيل الآحاد له ) أي الكافر ( قوله : ويجب على الإمام ) إلى قوله ومعلوم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله : ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب ( قوله : ويجب على الإمام ) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة ، أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول : والأقرب الثاني بشقيه ؛ لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال : فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح . ا هـ . ع ش