وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ؛ لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها
.
حاشية الشرواني
( قوله : والتمتع ) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة ( قوله وهذه ) أي الفائدة الثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع ( قوله : أو إباحة ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله وله زوجة ) الواو للحال ( قوله : والأصح لا حنث إلخ ) فظهر أن الراجح هو الثاني ا هـ مغني ( قوله : وعلى الأول ) أي التمليك ( قوله اتفاقا ) أي على الوجهين ( قوله : ولا يجب عليه إلخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي ، وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها ا هـ ع ش