( ويقبل إقرار الولي بالنكاح ) على موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) ، وهو المجبر من أب ، أو جد ، أو سيد ، أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي ، وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى ، وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا ، أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها
.
حاشية الشرواني
( قوله : على موليته ) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى ، وإن لم تصدقه وقوله سكرانة ( قوله : وهو المجبر ) أي والزوج كفء ا هـ مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله : الآتي أو لانتفاء كفاءة إلخ ( قوله : بشرطها ) أي بأن كانت محتاجة ا هـ ع ش ( قوله : وإن لم تصدقه إلخ ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره ، وإن كذبه الزوج ، وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي بعد ا هـ بجيرمي ( قوله بدون إذنها ) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها ، وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها ؛ لأن الأصل عدم الإذن ا هـ ع ش