صفحة جزء
( ويقبل إقرار ) الحرة ( البالغة العاقلة ) ولو سفيهة فاسقة سكرانة ( بالنكاح ) ولو لغير كفء ( على الجديد ) إذا صدقها الزوج ، وإن كذبها الولي وشهود عينتهم لاحتمال نسيانهم ؛ ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له نعم الكفاءة فيها حق للولي فكان القياس قبول طلبه لإثبات رضاه بتركها ويجاب بأنه وقع تابعا لأصل النكاح المقبولة فيه دونه وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل الإقرار بذكر تزويج وليها وحضور الشاهدين العدلين ورضاها إن اشترط والمعتمد اشتراطه فيه وفي الدعوى والشهادة به وقولهما في الدعاوى لا يشترط محمول على ما إذا وقع في جواب دعوى أي ؛ لأن تفصيلها يغني عن تفصيله ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل المبتدأ والواقع في جواب الدعوى خلافا لمن فرق بين الرجل والمرأة وزعم أنه إذا وجد الإقرار من الزوجين يشترط فيه تفصيل مبني على الضعيف ، وإن انتصر له البلقيني وغيره أنه لا يشترط التفصيل مطلقا فيه ولا في الشهادة به وفي الأنوار لا يشترط التفصيل في إقرارها الضمني كقولها طلقني وفيه هنا أيضا اعتراض على الرافعي ومتابعيه ليس في محله كما يعرف مما قررته فتأمله ولو أقر المجبر أحد ، وهي لآخر قدم السابق فإن وقعا معا فلا نكاح على ما رجحه البلقيني في بعض كتبه وتبعه غيره لتعارضهما من غير مرجح .

[ ص: 242 ] ورجح في تدريبه تقديم إقرارها لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي وفيما إذا احتمل الحال احتمالان في المطلب ويتجه أنه كالمعية أخذا مما يأتي في نكاح اثنين أنه مثلها وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن لا بد مع تصديقه من تصديق سيده وبحث شارح أنه لا بد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق وليه ، وهو محتمل وإذا لم يصدقها فمقتضى كلامهم على ما ذكره الزركشي ومن تبعه أن لها أن تتزوج حالا ، وهو أحد وجهين حكاهما الإمام وقال القفال لا ونقله عنه الرافعي آخر الطلاق اعتبارا بقولها في حق نفسها وطريق حلها أن يطلقها ا هـ وهذا هو القياس فهو المعتمد ولا نسلم أن مقتضى كلامهم ما مر بل مقتضاه ما قلناه كما يصرح به كلامهم في اعترافها بفسق الشاهد مع تكذيبه لها ولو قال رجل هذه زوجتي فسكتت ، أو امرأة هذا زوجي فسكت ومات المقر ورثه الساكت لا عكسه وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينها ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة ؛ لأنها مقرة بحق عليها له وقد مات ، وهو مقيم على المطالبة وفي التتمة لو أقرت بالنكاح ، وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو رجع بعد ذلك وادعى نكاحا لم يسمع إلا أن يدعي نكاحا تجدد وكأن ابن عجيل أخذ من هذا قوله لو شهدت عليه بينة حسبة بالثلاث ثم تقار الزوجان بعد إمكان التحليل على النكاح لم يقرا حتى يدعي ابتداء نكاح جديد كمن أقر لآخر بعين ثم ادعاها لا تسمع حتى يذكر انتقالا إليه منه أي ولو بواسطة .

وبما تقرر يعلم ما أفتى به بعضهم فيمن مات عن زوجة في منزله فأقيمت بينة بأنه كان أقر أنه طلقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشهر فأقامت بينة بأنه أقر قبيل موته أنها في عقد نكاحه من أنه لا تسمع دعواها وبيانها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا ومنه أن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم تقيم بينة بذلك بخلاف دعواها مجرد إقراره ؛ لأن دعواه [ ص: 243 ] مجردة عن دعوى نفس الحق لا تسمع على الأصح وبخلاف دعواها النكاح ، وأنه أقر أنها في عصمة نكاحه ولم تفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك ؛ لأنها لم تدع إقراره بما نسخ تحريم نكاحها عليه وإقراره بأنها في عصمة نكاحه لا يقتضي إرثها منه لاحتماله أمرين على السواء النكاح السابق ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك ا هـ .

وفي بعضه نظر يعلم مما مر أنه حيث وقع إقرارها في جواب دعوى لا يشترط فيه تفصيل وحينئذ فالذي يتجه بأنها حيث أجابت بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان التحليل من طلاقه الأول وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول بعضهم تسمع دعواها وبينتها وترثه ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذي أثبتته الأولى بالتحليل بشروطه ا هـ ملخصا


حاشية ابن قاسم

( قوله : والمعتمد اشتراطه فيه إلخ ) عبارة الروض فيشترط أن تقول زوجني به ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر أي رضاها انتهى قال في شرحه وقوله من زيادته بكفء على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل إذا عينت زوجا نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه انتهى وقضيته أنه إذا عينته ونظر فيه فوجده غير كفء أنه يضره وفيه نظر وقياس قبول إقرارها ، وإن أنكر الولي والشهود خلافه وعبارة العباب إذا قالت مكلفة زوجني بهذا ولي بشاهدي عدل ورضاي إذا اعتبر وصدقها ولو غير كفء قبل ، وإن كذبها الولي والشاهدان انتهى ثم رأيت أن الرافعي نقل عن فتاوى البغوي فيما لو أقرت المرأة لغير كفء أنه لا اعتراض للولي ؛ لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو أقرت بالنكاح ، وأنكر الولي فإن في فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي ، وهو أقرب ( قوله محمول ) [ ص: 242 ] قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع ( قوله : ورجح في تدريبه ) اعتمد ذلك م ر ( قوله : وفيما إذا احتمل الحال ) أي السبق والمعية ( قوله : كالمعية ) كذا م ر ( قوله : وكذا لو علم السبق إلخ ) بقي ما لو علم عين السابق ثم نسي وقياس قوله أخذا مما يأتي إلخ أن حكم هذا كما يأتي فيما ذكر فيه أيضا ( قوله : وطريق حلها أن يطلقها ) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق ( قوله : كما يصرح به إلخ ) يتأمل ( قوله : ومع ذلك يقبل رجوعها ) هل ترث حينئذ .

( قوله : لأن دعواه ) كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو [ ص: 243 ] من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن دعوى نفس الحق أي النكاح ( قوله : ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره إلخ ) أي ، وهي مقدمة عليه فلا إرث كذا ينبغي بدليل والإرث لا يثبت بالشك

حاشية الشرواني

( قوله : ولو سفيهة إلخ ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغني ( قوله : إذا صدقها الزوج ) سيذكر محترزه ( قوله : لاحتمال نسيانهم ) ظاهره ، وأن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس ا هـ ع ش ( قوله : ؛ لأنه حقهما ) أي الزوجين ( قوله : وكان القياس إلخ ) والأولى التفريع ( قوله : لإثبات إلخ ) صلة طلبه ( قوله : رضاه ) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه ( قوله : المقبولة ) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير المستتر في المقبولة ( قوله : هنا ) أي في قبول إقرارها بالنكاح ( قوله : إن اشترط ) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة ( قوله : والمعتمد ) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي إلخ ( قوله : اشتراطه ) أي التفصيل فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني ( قوله والشهادة به ) أي بالإقرار .

( قوله : لا يشترط ) أي التفصيل في إقرارها ( قوله : محمول إلخ ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع ا هـ سم أقول والأقرب عدم الشمول ( قوله : على ما إذا وقع إلخ ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ ا هـ نهاية ( قوله : ما ذكر ) أي من اشتراط التفصيل في الإقرار المبتدأ وعدمه في الإقرار الواقع في جواب الدعوى ( قوله : أنه لا يشترط إلخ ) بيان للضعيف ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان الإقرار من الرجل ، أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل ( قوله : وفيه ) أي الأنوار ( قوله : ليس في محله ) صفة اعتراض ( قوله : ولو أقر المجبر ) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى وأحد الزوجين وقوله وبحث شارح إلخ ( قوله قدم السابق ) أي في الإتيان لمجلس الحكم ، وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك ؛ لأنه بسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريد الرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة ا هـ ع ش .

( قوله : فلا نكاح إلخ ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق إلخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة [ ص: 242 ] لتعلق إلخ ( قوله وفيما إذا احتمل الحال ) أي السبق والمعية ا هـ سم يعني أن الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال ا هـ وعبارة النهاية احتمل الحالان ا هـ .

( قوله : أنه كالمعية ) أي فيقدم إقرارها ( قوله : في نكاح اثنين ) أي من الأولياء ( قوله : أنه ) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية ( قوله وكذا ) أي يقدم إقرارها لو علم السبق أي لأحد الإقرارين ( قوله : لا بد إلخ ) أي في قبول إقراره ا هـ ع ش ( قوله : مع تصديقه ) والمراد بالتصديق ما يشمل الإقرار ( قوله : وهو محتمل ) عبارة النهاية ، وهو متجه ا هـ .

( قوله وإذا لم يصدقها إلخ ) محترز قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن .

( قوله فمقتضى كلامهم إلخ ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره ، وإن ادعى أنه كان ناسيا في التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها ا هـ حلبي ( قوله : وطريق حلها أن يطلقها ) كما في نظيره من الوكيل وغيره ا هـ مغني .

( قوله : انتهى ) أي كلام القفال ( قوله : وهذا هو القياس ) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا ا هـ ع ش ( قوله : فهو المعتمد ) وفاقا للمغني ( قوله : ولو قال رجل ) إلى قوله وفي الأولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه ( قوله : هذه زوجتي ) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط التفصيل في الإقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه فليراجع ( قوله : ورثه الساكت ) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها ؛ لأن هذا إقرار باستدامة النكاح واستدامته تنفك عن الصداق ا هـ مغني ( قوله : لا عكسه ) أي لا يرث المقر إن مات الساكت ( قوله : ومع ذلك ) أي إنكارها ويمينها على نفي الزوجية .

( قوله : يقبل رجوعها ) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث ا هـ ع ش ( قوله : ولو بعد موته ) أي وقسمة تركته ا هـ ع ش ( قوله : وقد مات إلخ ) حال عن ضمير له وقوله ، وهو مقيم إلخ حال عن فاعل مات ( قوله : على المطالبة ) أي بقوله هذه زوجتي ا هـ ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها فليراجع ( قوله : لو أقر إلخ ) أي من امرأة ( قوله : لو أقر بالنكاح ) أي لشخص ا هـ ع ش ( قوله : سقط حكم الإقرار في حقه إلخ ) أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر ؛ لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه ا هـ رشيدي وقوله فتطالبه إلخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل إلخ لعل الصواب إسقاط لا ( قوله : لم تسمع ) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله ؛ لأنها مقرة بحق عليها وقد مات إلخ ا هـ ع ش ( قوله : من هذا ) أي مما في التتمة .

( قوله : ثم تقار إلخ ) يعني اتفقا ( قوله : بعد إمكان التحليل ) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من الثاني والعقد للأول ( قوله وبما تقرر ) أي من قول ابن عجيل ( قوله : في منزله ) صفة زوجة ( قوله : قبل موته إلخ ) متعلق بأقر ( قوله : من أنه إلخ ) بيان لما أفتى به البعض ( قوله : ومنه ) أي من التفصيل ا هـ كردي ( قوله : بذلك ) أي بإقراره والنكاح المفصل ( قوله : ؛ لأن دعواه إلخ ) [ ص: 243 ] كان مرجع الهاء مجرد إقراره من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي ( قوله وغير ذلك ) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للأول ( قوله : بما نسخ تحريم نكاحها عليه ) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها ا هـ .

( قوله النكاح السابق ) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر إلخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والأمران هما النكاح السابق ونكاح آخر إلخ ا هـ ع ش .

( قوله : ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره إلخ ) أي ، وهي أي بينة الإقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الإقرار ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك ا هـ سم ( قوله انتهى ) أي ما أفتى به بعضهم ( قوله : يعلم مما مر إلخ ) فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة ( قوله : وحينئذ فالذي يتجه ) عبارة النهاية والحاصل إلخ ا هـ سيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من الشرح عبارته قوله : والحاصل إلخ انظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم ا هـ وأقره ع ش والرشيدي ( قوله : قول بعضهم ) عبارة النهاية قول المزجد اليمني ا هـ .

( قوله انتهى ) أي قول البعض

التالي السابق


الخدمات العلمية