( ولا ولاية لفاسق ) غير الإمام الأعظم ( على المذهب ) للحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } مرشد أي عدل عاقل فيزوج الأبعد واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها انتقلت لحاكم فاسق لا ينعزل ولي وإلا فلا لأن الفسق عم واستحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وقواه السبكي وقال الأذرعي لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام ا هـ .
وهو عجيب لأن غايته أنهم من وطء شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل فصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد حل ويؤيد ما قاله أولا أنه حكي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه ينعقد بشهادة فاسقين لأن الفسق إذا عم في ناحية وامتنع النكاح انقطع النسل المقصود بقاؤه فكذا هذا وكما جاز أكل الميتة للمضطر لبقائه فكذا هذا لبقاء النسل أما الإمام الأعظم فلا ينعزل بالفسق [ ص: 256 ] فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق تفخيما لشأنه ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ولذا زوج المستور الظاهر العدالة قال جمع اتفاقا واعترض والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم يحصل لهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا ) قال الزركشي : فبين العدالة والفسق واسطة ومثل بهذا أو بالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق فقال : ليسا بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة وقال لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار قال الأستاذ في كنزه وفي ذلك نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أن الصبي إذا بلغ رشيدا والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة انتهى وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه ( قوله : والصبي ) عطف على : المستور وأصحاب الحرف يلون كما رجح في الروضة القطع به شرح م ر ( قوله : وإن لم يحصل لهما ملكة إلخ ) فيه إشعار باعتبار هذه الملكة في العدالة وبانتفاء العدالة عن الصبي والكافر إذا بلغ الأول وأسلم الثاني كما ذكر وأنه لا تصح شهادتهما لانتفاء تلك الملكة وهو غريب فليراجع ثم رأيت ما ذكره الأستاذ في كنزه .
حاشية الشرواني
( قول المتن : لفاسق ) مجبرا كان أو لا فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا ؟ نهاية ومغني ( قوله : للحديث ) إلى قوله وقواه السبكي في النهاية والمغني إلا قوله : وقيل عاقل وقوله : لا ينعزل أنه يلي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ا هـ مغني ( قوله : والغزالي أنه إلخ ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي ( قوله : لا ينعزل ) صفة فاسق ا هـ كردي ( قوله : ولي ) جواب لو والضمير للقريب الفاسق ( قوله : لأن الفسق إلخ ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد ا هـ .
( قوله : واستحسنه ) أي ما اختاره الغزالي .
( قوله : وقواه السبكي ) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى ا هـ مغني ( قوله : واختاره ) أي صحة تزويج القريب إلخ ( قوله : وهو ) أي ما قاله الغزالي آخرا ( قوله : لأن غايته ) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم ببطلانه ( قوله : ما قاله ) أي الغزالي أولا أي قوله : أنه لو كان بحيث إلخ ( قوله : أنه ) أي الشأن حكي إلخ فاعل " يؤيد " وقوله : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نائب فاعل حكي وقوله أنه أي النكاح ينعقد إلخ بدل من " قول " إلخ ( قوله : وامتنع النكاح ) أي وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ ( قوله : فكذا هذا ) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق .
( قوله : أما الإمام الأعظم إلخ ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية [ ص: 256 ] إلا قوله : قال جمع إلى " والصبي " ( قوله : فيزوج بناته ) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أو لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة ؟ فيه نظر ومال م ر إلى الأول ا هـ سم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه ا هـ ع ش عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها ا هـ .
( قوله : بالولاية العامة ) متعلق بالمسألتين ا هـ رشيدي ( قوله : زوج حالا ) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصمما على رد المظالم ا هـ ع ش ( قوله : وبينهما واسطة ) فإن العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى ، والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق ا هـ مغني ( قوله : ولذا ) أي لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة ( قوله : المستور إلخ ) وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلى ونهاية ومغني ( قوله : والصبي إلخ ) عطف على " المستور " ( قوله : ولم يصدر منهما ) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشي وقال الأستاذ في كنزه وفيه نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة ا هـ وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه ا هـ سم .