( ولو زوجها الأقرب ) غير كفؤ ( برضاها فليس للأبعد اعتراض ) إذ لا حق له الآن في الولاية ولا نظر إلى تضرره بلحوق العار لنسبه لأن القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل ولا ضابط لدونه فيتقيد الأمر بالأقرب ولا يرد عليه ما لو كان الأقرب نحو صغير أو مجنون فإن المعتبر حينئذ رضا الأبعد لأنه الولي والأقرب كالعدم ( ولو زوجها أحدهم ) أي المستوين ( به ) أي غير الكفؤ لغير جب أو عنة ( برضاها دون رضاهم ) أي الباقين ولم يرضوا به أول مرة ( لم يصح ) وإن جهل العاقد عدم كفاءته لأن الحق لجميعهم ( وفي قول يصح ولهم الفسخ ) لأن النقص يقتضي الخيار فقط كعيب المبيع ويجاب بوضوح الفرق أما المجبوب أو العنين فيكفي رضاها وحدها به لأن الحق فيه لها فقط وأما إذا رضوا به أولا ثم بانت ثم زوجها أحدهم به برضاها فقط [ ص: 276 ] فيصح على مقتضى كلام الروضة وجزم به بعض مختصريها والذي يتجه وفاقا لصاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار ، مقابله لأن هذه عصمة جديدة ومما يصرح به ما يأتي قريبا أن السيد لا يحتاج لإذنه في الرجعة بخلاف إعادة البائن .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولا ضابط لدونه ) أي الكل ( قوله : ثم بانت ) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك ( قوله : برضاها فقط ) أي دون رضاهم فظاهره وإن صرحوا بالرجوع [ ص: 276 ] عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن أثر رجوعهم أشكل ما هنا إلا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى ( قوله : فيصح إلخ ) اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : بعض مختصريها ) أي صاحب الروض ( قوله : ومما يصرح به ما يأتي قريبا ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها وهي ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد ، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فرضا السيد معتبر في النكاح مطلقا ورضا الولي إنما يعتبر في بعض الصور أي إذا انتفت الكفاءة فالاحتياج لإذن السيد أشد وأيضا فتعلق السيد برقبته فوق تعلق الولي بموليته لأن رقيقه مملوك له ومنافعه مستحقة له والنكاح يفوتها عليه أو ينقصها وأيضا فإذا لم يأذن السيد انتفى الإذن مطلقا بخلاف الولي لأن الولي الآخر قد رضي .
حاشية الشرواني
( قوله : لا حق له فيها ) أي في الكفاءة ( قوله : إذ لا حق له الآن في الولاية ) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ ا هـ رشيدي عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل ا هـ أي فكان الأولى في التزويج كما عبر في المغني والمحلى وشرحي الروض والمنهج ( قوله : لدونه ) أي الكل ا هـ سم عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل ا هـ وقال ع ش أي الأقرب ا هـ وهو بعيد ( قوله : ولا يرد عليه ) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله : ولا يرد عليه ما المورد عليه ا هـ سم ( قوله : أي غير الكفء ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله : ويجاب بوضوح الفرق ( قوله : أو عنة ) الواو أنسب من " أو " ا هـ سيد عمر ( قوله : ولم يرضوا به إلخ ) سيذكر محترزه ثم يرده ( قوله : ثم بانت ) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم [ ص: 276 ] ونهاية ومغني ( قوله : فيصح ) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي ا هـ .
( قوله : على مقتضى كلام الروضة إلخ ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقري ا هـ زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .
( قوله : ومما يصرح به ما يأتي إلخ ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد ، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه ا هـ سم بحذف ( قوله : في الرجعة ) أي رجعة عبده .