( وله ) أي الأب فالجد ( تزويج صغير عاقل ) غير ممسوح ( أكثر من واحدة ) ولو أربعا إن رآه مصلحة لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح ويؤخذ من نظرهم للشفقة أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة [ ص: 286 ] لا يفعل ذلك وهو نظير ما مر في المجبرة إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهما وإن كان اشتراط الكفاءة قد يغني عنه بخلافه هنا وفي ولاية المال .
حاشية الشرواني
( قوله : أي الأب ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله بأن ولاية الإجبار في النهاية ( قوله : أي الأب فالجد ) لا وصي ولا قاض ا هـ مغني ( قوله : غير ممسوح ) أما الصغير [ ص: 286 ] الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله : غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا ا هـ وانظر ما الفرق بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي ( قوله : لا يفعل ذلك وهو إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : إلا أن يفرق بأن إلخ ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة ا هـ .
( قوله : أقوى لثبوتها إلخ ) قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلأن تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالتأمل حقيق فليتأمل وليحرر ا هـ سيد عمر ( قوله : مع إيقاعه ) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية ( قوله : في الأثناء ) أي أثناء النكاح ودوامه ( قوله : قد يغني إلخ ) قد يقال إن كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر ا هـ سيد عمر أي عدم العداوة الظاهرة ( قوله : بخلافه هنا إلخ ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد .