( فإن أذن له ) الولي ( وعين امرأة ) تليق به دون مهر ( لم ينكح غيرها ) فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة بخلاف ما لو عين مهرا فنكح بأزيد منه أو أنقص لأنه تابع ( وينكحها ) أي المعينة ( بمهر المثل ) لأنه المرد الشرعي ( أو أقل منه ) لأن فيه رفقا به ( فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل ) أي بقدره ( من المسمى ) الذي نكح بعينه المأذون له في النكاح منه ويلغو ما زاد لأنه تبرع من [ ص: 289 ] سفيه وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى جميعه لأنها لم ترض إلا بجميعه وترجع بمهر المثل أي من نقد البلد في ذمته واعتمده البلقيني وأراد بالمقيس عليه نكاح الولي له بالأزيد الآتي قريبا وفرق الغزي بما حاصله أن تصرف الولي وقع للغير مع كونه مخالفا للشرع والمصلحة فبطل المسمى من أصله ، والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا زاد بطل في الزائد كشريك باع مشتركا بغير إذن شريكه ويأتي في الصداق أنه لو نكح لطفله بفوق مهر المثل أو أنكح موليته القاصرة أو التي لم تأذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل أي في الذمة من نقد البلد فيوافق ما هنا في ولي السفيه ووقع هنا في شرح الروض صحته بقدره من المسمى في هذه الثلاثة وفيه نظر واضح لما تقرر في ولي السفيه الآتي في ولي الصغير مع أن ذلك لا يأتي في الأخيرتين لأن الفرض فيهما أنه بدون مهر المثل إلا إن أريد من جنس المسمى .
حاشية ابن قاسم
( قوله : الذي نكح بعينه ) بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى ( قوله : المأذون له في النكاح منه ) أي [ ص: 289 ] بأن قال له : أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل ( قوله : فإذا زاد بطل في الزائد ) قد يقال : ليس الكلام في الزائد لسقوطه في المسألتين بل في الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح في غيره ، وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له ( قوله : ووقع هنا في شرح الروض إلخ ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره فراجعه ( قوله : ولي السفيه ) أي لا في نفس السفيه على المشهور ( قوله : الآتي ) نعت لما ( قوله : لأن الفرض فيهما إلخ ) وإذا كان الفرض ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى لأن الصحة بذلك تستلزم كون المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من جنس تصور صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر ( قوله : إلا إن أريد من جنس المسمى ) لو عين المسمى الذي هو دون مهر المثل في الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل .
حاشية الشرواني
( قول المتن : وعين امرأة ) أي بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان ا هـ مغني ( قوله : تليق به ) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنكحها لم يصح فليراجع ( قوله : دون المهر ) أي قدره وإن عين عينا يجعله منها أخذا مما يأتي في شرح قول المصنف من المسمى ( قول المتن : لم ينكح غيرها ) قال ابن أبي الدم : وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني قال ع ش .
قوله : ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ومهرا لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة وقوله : وهذا ظاهر معتمد ا هـ .
( قوله : فإن فعل ) إلى قوله كشريك في المغني إلا قوله : أي من نقد البلد إلى " وفرق " ( قوله : لم يصح ) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر ا هـ ع ش ( قوله : الذي نكح بعينه ) بقي ما لو لم يعين له شيئا بالكلية كأن قاله له : انكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الإذن إلخ وأما قول المحشي بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس .
ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى ا هـ ليس في محله فإن قوله بقي إلخ عين المسألة الآتية في قول المصنف ولو قال انكح بألف ولم يعين إلخ وقوله : قياس إلخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول : وقوله : بقي ما لو لم يعين إلخ ليس في محله لأنه داخل في قول المصنف هنا وقوله : فإن قوله بقي إلخ عين المسألة إلخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المطلق وقوله : وقوله : قياس إلخ هو عين قول الشارح إلخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط ( قوله : المأذون له ) فاعل نكح وقوله : في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله : منه متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه متعلق بالنكاح [ ص: 289 ] وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني من المسمى المعين مما عينه بأن قال له : أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل ا هـ وقول سم .
قوله : المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له : أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل ا هـ .
( قوله : وأراد ) أي ابن الصباغ ( قوله : وفرق الغزي إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : والسفيه هنا إلخ ) عطف على قوله " تصرف الولي إلخ " ( قوله : بطل في الزائد ) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى إليه ا هـ سم ( قوله : القاصرة ) أي بصبا أو جنون ( قوله : بدونه ) تنازع فيه " تأذن " و " أنكح " ا هـ سيد عمر ( قوله : فيوافق ) أي ما يأتي في الصداق ( قوله : ووقع هنا إلخ ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره ا هـ سم ( قوله : ووقع هنا ) أي في مبحث نكاح السفيه ( قوله : في هذه الثلاثة ) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله : لما تقرر إلخ يرجع إلى قوله بما حاصله أن تصرف الولي إلخ ا هـ كردي .
( قوله : في ولي السفيه ) أي لا في نفس السفيه على المشهور ا هـ سم عبارة ع ش قوله : في ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا ا هـ ع ش ( قوله : الآتي ) نعت لما تقرر سم وسيد عمر ( قوله : في ولي الصغير ) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل ا هـ سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني ( قوله : مع أن ذلك ) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى ( قوله : لأن الفرض فيهما إلخ ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما يتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه ا هـ سم ( قوله : إلا إن أريد ) بقوله من المسمى ا هـ سم .