وهو إما مؤبد وإما غيره وأسباب المؤبد قرابة ورضاع ومصاهرة لآية النساء { حرمت عليكم أمهاتكم } [ ص: 298 ] مع آية الأحزاب { وبنات عمك } إلى آخرهما وأخصر ضابط للقرابة أنه يحرم جميع من شملته ما عدا ولد العمومة وولد الخؤولة فحينئذ ( تحرم الأمهات ) أي نكاحهن وكذا جميع ما يأتي إذ الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة على الأصح وقيل التقدير وطؤهن فيحد بوطء مملوكته المحرم على هذا إذ لا شبهة بعد النص على تحريم الوطء دون الأول والخلاف في غير الأم فهي يحد بوطئها اتفاقا إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة هذا حاصل ما ذكره الزركشي وفيه نظر ظاهر لأن الإجماع على تحريم الوطء مطلقا المعلوم ضرورة بمنزلة النص عليه بل أقوى وقد صرحوا بنفي الحد مع ذلك فاقتضى ضعف ذلك التفريع كما أطلقه في الأم إذ يتصور ملك ولدها لها كالمكاتب ( وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك ) وهي الجدة من الجهتين وإن علت ( فهي أمك ) حقيقة عند عدم الواسطة ومجازا عند وجودها على الأصح وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه .
حاشية ابن قاسم
( قوله : مع آية الأحزاب ) قد يقال آية الأحزاب { وبنات عمك } إلخ ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على أن القرابة من أسبابه ويجاب بأن في بيان حل ما فيها تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وأن ما فيها ليس منها ( قوله : إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها ( قوله : بنفي الحد ) أي بوطء المملوكة المحرم ( قوله : كما أطلقه في الأم ) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور ( قوله : إذ يتصور ملك ولدها لها ) أي استمرار ملكه .
حاشية الشرواني
( قوله : مع آية الأحزاب { وبنات عمك } إلخ ) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وأن ما فيها ليس منها ا هـ سم ( قوله : للقرابة ) أي المقتضية للتحريم ( قوله : وحينئذ ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر ( قوله : أي نكاحهن ) إلى قوله على الأصح في النهاية ( قوله : جميع ما يأتي ) أي والآية السابقة آنفا وكان الأولى أن يصرح به هنا ليظهر قوله الآتي وقيل إلخ وما في الكردي من أن قوله أي نكاحهن إلخ راجع إلى الآية لا إلى المتن يأبى عنه السياق ( قوله : على هذا ) أي تقدير الوطء في الآية ا هـ كردي ( قوله : دون الأول ) أي تقدير النكاح ( قوله : إذ لا يتصور وطؤها إلخ ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها ا هـ سم أي وسيأتي منعه ( قوله : هذا ) أي قوله : أي نكاحهن إلى هنا ( قوله : على تحريم الوطء ) أي وطء مملوكته المحرم وقوله : مطلقا أي أما كانت أو لا ( قوله : بمنزلة النص عليه ) أي نص الشارع على تحريم الوطء ( قوله : بنفي الحد ) أي بوطء المملوكة المحرم ا هـ سم ( قوله : فاقتضى ) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطء إلخ ( قوله : كما أطلقه في الأم ) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور ا هـ سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الأم أنه يحد بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالإطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم ا هـ .
( قوله : ملك ولدها إلخ ) أي استمرار ملكه لها ا هـ سم ( قوله : وهي الجدة ) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني ( قوله : وحرمة أزواجه إلخ ) دفع به ما يقال تعريف الأم بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن حرمن على غيره صلى الله عليه وسلم وسمين أمهات المؤمنين ا هـ ع ش ( قوله : غير ما نحن فيه ) أي من أمومة النسب .