( قوله في المتن : وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك إلخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى ( قوله : يعين حمل إلخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم { من أصلابكم } خاص والقاعدة الأصولية تقدم الخاص ولو مفهوما ومن هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى .
حاشية الشرواني
( قوله : عليك بالمصاهرة ) إلى قوله ولا نظر مع [ ص: 302 ] ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله : وإدخاله ( قول المتن : وتحرم زوجة من ولدت إلخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت ا هـ سم ( قول المتن : زوجة من ولدت ) أي وإن لم يدخل ولدك بها ا هـ مغني ( قوله : وإن سفل ) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا ا هـ ع ش ( قوله : وإن علا ) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل والدك بها ا هـ مغني ( وقوله : لقوله تعالى إلخ ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فإن قيل ما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني ا هـ .
( قوله : ومنطوق إلخ ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية ( قوله : يعين حمل إلخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما ا هـ سم ( قوله : لإخراج زوجة المتبني ) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له ا هـ مغني .