أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة والأول مشكل بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلها والثاني مشكل بذلك التفصيل أيضا بما مر في قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن ما هنا يحتاط له أكثر خشية من الزنا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : أطلقوا إلخ ) كذا م ر ( قوله : والأول مشكل إلخ ) قد يشكل أيضا إطلاقهم أن القدرة على المعتدة لا تمنع الأمة ( قوله : فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلها ) تأتي ذلك التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات ( قوله : وقد يفرق إلخ ) كذا م ر .
حاشية الشرواني
( قوله : أطلقوا إلخ ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف ا هـ ع ش ( قوله : والأول ) هو قوله : إن غيبة الزوجة يبيح إلخ ا هـ ع ش مشكل إلخ عبارة النهاية ولا يشكل الأول إلخ ( قوله : فينبغي أن يتأتى إلخ ) يأتي التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على حج وهو وجيه ا هـ ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن ( قوله : والثاني ) هو قوله : إن غيبة المال يبيح إلخ ا هـ ع ش ( قوله : مشكل ) عبارة النهاية ولا الثاني إلخ ( قوله : بأن الطمع إلخ ) ثم قوله : وبأن ما هنا إلخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للإشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للإشكال بما مر في قسم الصدقات ( قوله : العنت ) أي خوف العنت ا هـ كردي .