( فصل ) في حل نكاح الكافرة [ ص: 322 ] وتوابعه . ( يحرم ) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية ويؤيده بالأولى بحث السبكي أن مثله وثني ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ( نكاح من لا كتاب لها كوثنية ) أي عابدة وثن أي صنم وقيل : الوثن غير المصور ، والصنم المصور ( ومجوسية ) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة ، ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه ، وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على " من " من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن ، وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطا ولعدم تيقن أصله .
حاشية ابن قاسم
( فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه ) .
- [ ص: 322 ] قوله : وكذا كتابي إلخ ) وقول الشيخ أي شيخ الإسلام : إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة قال شيخنا الشهاب الرملي : إنه غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم ( قوله : ووطؤها بملك اليمين ) هو معطوف على قول المتن نكاح إلخ وهذا كبحث السبكي المذكور يخالفه بالنسبة للمجوسي والوثني ما مر قبيل الفصل عن شرح الروض عن الروضة ( قوله : ولعدم تيقن أصله ) على هذا يصح حمل قوله من لا كتاب لها معلوم فتدخل المجوسية انتهى .
حاشية الشرواني
( فصل في حل نكاح الكافرة ) .
( قوله : في حل نكاح الكافرة ) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله : أي - [ ص: 322 ] تصلي وقوله لا تصلي إلخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله : وكتابي إلى لقوله تعالى { والمحصنات } وقوله : حيث لم يخش إلى المتن ( قوله : وتوابعه ) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة ا هـ ع ش ( قوله : ويؤيده ) أي قوله : وكذا كتابي إلخ ( قوله : إن مثله ) أي مثل المسلم وثني ومجوسي إلخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر ( قوله : مخاطبون بفروع الشريعة ) معتمد ا هـ ع ش ( قول المتن : ومجوسية ) وهي عابدة النار ( قوله : ووطؤها بملك اليمين ) معطوف على قول المتن نكاح إلخ ا هـ سم عبارة المغني وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي النفس منه شيء تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطء السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر ا هـ .
( قوله : لقوله تعالى إلخ ) دليل لما في المتن فقط ( قوله : لما يأتي ) أي آنفا من قوله تعالى { والمحصنات } إلخ ( قوله : وما اقتضاه ظاهر المتن إلخ ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور ا هـ .
( قوله : إلى زرادشت ) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الأكاكي قال السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس ا هـ .
( قوله : وحرمت ) أي المجوسية ( قوله : ولعدم تيقن أصله ) أي أصل كتاب للمجوسية أي وجود كتاب لهم في الأصل .